للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ديناً على الناس، فأبى المضارب أن يتقاضاه، فإن كان في الدين فضل على رأس المال أجبر (١) المضارب على أن يتقاضاه (٢)، وإن لم يكن في المال الدين فضل على رأس المال لم يجبر المضارب على أن يتقاضاه، وأمر المضارب أن يحيل به رب المال على الذين عليهم الدين. فإن كان في المال الدين فضل على رأس المال وهو في مصر المضارب فتقاضاه (٣) المضارب فأنفق في تقاضيه نفقة على نفسه في ركوبه وفي خصومته أصحاب الدين وفي طعامه وشرابه حسب ذلك كله في مال المضارب. فإن كان الدين غائباً عن المضارب فسافر المضارب فيه فأنفق نفقته في سفره وفي المصر الذي فيه الدين على نفسه في طعامه وكسوته وركوبه ودهنه وغسل ثيابه وما أشبه هذا مما لا بد له منه فذلك يحسب من مال المضاربة. فإن طال سفر المضارب في ذلك ومقامه حتى أتت نفقته على جميع الدين وفضل من نفقته فضل على الدين حسب له نفقته في الدين حتى يأتي على الدين كله، وما بقي حسب من مال المضارب خاصة، ولا يحسب على رب المال شيء من ذلك، إنما تحسب نفقته في مال (٤) المضاربة، فإذا أتت نفقته على مال (٥) المضاربة حتى تستغرقه كان ما بقي عليه من ماله.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالاً مضاربة فسافر فيه، ثم اشترى في طعامه وكسوته ودهنه واستأجر ما يركب عليه من ماله ليرجع به في مال المضاربة فذلك جائز، وله أن يرجع به في مال المضاربة وإن كان قد نقد فيه ماله. فإن لم يرجع به (٦) في المضاربة حتى تَوَى (٧) مال (٨) المضاربة فلا ضمان


(١) ص: أجير.
(٢) ف - فإن كان في الدين فضل على رأس المال أجبر المضارب على أن يتقاضاه.
(٣) م ص ف: يتقاضاه.
(٤) م ف: في المال.
(٥) م: على المال.
(٦) ص + في مال المضاربة فذلك جائز وله أن يرجع به في مال المضاربة وإن كان قد نقد فيه ماله فإن لم يرجع به.
(٧) أي: هلك كما تقدم.
(٨) م ص: المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>