للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيصيب الألف ثلث الربح، فيأخذ حصته (١) المضارب من ذلك ثلث ذلك الثلث، وما بقي أخذ رب المال رأس ماله، واقتسما (٢) ما بقي بينهما، لرب المال ثلاثة أرباعه، ومما بقي فللمضارب، ما أصاب الألفين من الألف وهو الثلثان (٣) من ذلك أخذ المضارب الآخر منه ومن الألف الأولى الربح، ثم يرد ما بقي على المضارب الأول، فيأخذ (٤) رب المال (٥) رأس ماله، وما بقي فهو بين رب المال والمضارب الأول، لرب المال ثلاثة أرباعه، وللمضارب الأول ربعه. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم، فقال: نصفه عليك قرض، ونصفه معك مضاربة بالنصف، فأخذها المضارب على ذلك، فهو جائز على ما سميا (٦). فإن ضاع المال في يدي المضارب من قبل أن يعمل به فهو ضامن لنصف المال، لأنه أخذه على أنه قرض عليه، ولا ضمان عليه فيما بقي، لأنه أخذه (٧) على وجه الأمانة، فإن لم يضع المال حتى عمل به (٨) المضارب فربح أو وضع فإن الوضيعة عليهما، على المضارب نصفها، وعلى رب المال نصفها، وإن (٩) ربح فنصف الربح للمضارب، وذلك حصة الخمسمائة القرض، والنصف الباقي من الربح على ما اشترطا بينهما في المضاربة من الربح. وإن قسم المضارب المال بينه وبين رب المال (١٠) بعدما عمل به أو قبل (١١) أن يعمل به بغير محضر من رب المال فقسمته باطل. فإن هلك أحد القسمين قبل أن يقبض رب المال نصيبه هلك من مالهما جميعاً. وإن قسم المضارب المال بغير محضر من رب المال، ثم حضر رب المال فأجاز قسمته، فالقسمة جائزة. فإن لم يقبض رب المال نصيبه الذي جعل له حتى هلك رجع بنصف نصيب المضارب،


(١) م: حصة.
(٢) م ص: واقتسماه.
(٣) ص: الثلثين.
(٤) م ف: فأخذ.
(٥) ف - رب المال.
(٦) م ص: ما سمينا.
(٧) ص - على أنه قرض عليه ولا ضمان عليه فيما بقي لأنه أخذه.
(٨) م ص: يعمل له.
(٩) ف: فإن.
(١٠) م - المال.
(١١) م: أو فعل؛ ص - قبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>