للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد باع بالمال (١) واشترى، فربح ألفاً، ثم مات المضارب والمضاربة غير معروفة، وللمضارب مال فيه وفاء بالمضاربة وبالربح، فإن رب المال يأخذ من مال المضاربة رأس ماله (٢) ألف درهم ديناً في ماله، ولا شيء له من الربح، لأن المضارب لم يقر بأن الربح وصل إليه. ولو أن المضارب (٣) أقر بأنه ربح في مال المضاربة (٤) ألف درهم، وأن ذلك قد وصل إليه، ثم مات المضارب ولا يعرف مال المضاربة، فإن رب المال يأخذ (٥) من مال المضاربة رأس ماله ألف درهم، وحصته من الربح خمسمائة ديناً في مال المضاربة، لأن المضارب قد أقر أن الربح وصل إليه. ولو أن المضارب قال في مرضه: قد ربحت في مال المضاربة ألف درهم، ووصلت إلي، وضاع كله، وكذّبه (٦) رب المال، ولم يستحلفه على ذلك حتى مات المضارب، فإن المضارب بريء من المال، ولرب المال أن يستحلف الورثة على علمهم على ضيعة المال، فإن حلفوا برئوا، وإن نكل أحد منهم عن اليمين لزمه رأس ماله، وحصة رب المال من الربح في نصيبه من المال خاصة. وكذلك لو قال المضارب في مرضه: قد دفعت رأس المال إلى رب المال وحصته من الربح، فهذا بمنزلة قوله: قد ضاع، في جميع ما وصفت لك، إلا أن رب المال يأخذ حصة المضارب من الربح الذي حصل (٧) في يديه، فيكون له من (٨) رأس ماله، لأن المضارب لا يصدق على ما صار له من الربح. فإن كان على المضارب دين يحيط بماله، وحصة المضارب من الربح غير معروفة، وقد علم أن المضارب قد ربح ألف درهم ووصلت إليه، فإن رب المال يحاصّ (٩) الغرماء بحصته من المضارب من الربح، ويبطل من مال رب المال ما بقي.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فأقر عند موته


(١) م ص: المال.
(٢) ف + رأس ماله.
(٣) ص + لم يقر بأن الربح وصل إليه.
(٤) ص - أقر بأنه ربح في مال المضاربة.
(٥) م ف: أخذ.
(٦) م ص ف: وكذب. والتصحيح من ب، والكافي، ٢/ ٢٨٥ ظ.
(٧) ص: حصلت.
(٨) ص - من.
(٩) ف: يحاصص.

<<  <  ج: ص:  >  >>