للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فربح أو وضع، فالوضيعة على المال والربح على ما اشترطا والربح (١) بينهما نصفان، ولا أجر للمضارب في ذلك. وكذلك لو أن المضارب اشترط أجر (٢) عشرة دراهم كل شهر لعبد له يعمل معه في المضاربة، أو لبيت له يشتري فيه ويبيع، فعمل المضارب على هذا فربح أو وضع، فالربح على ما اشترطا، والوضيعة على المال، ولا أجر لعبد المضارب ولا لبيته. ولو كان العبد الذي اشترط له الأجر عبد المضارب وعليه دين أو مكاتباً أو عبدا (٣) له قد أعتق بعضه أو ابن المضارب أو أباه (٤) أو زوجته أو ذا (٥) رحم محرم منه فهذا جائز، وهو على ما اشترطا، وللذي عمل بالمال مع المضارب من هؤلاء أجر عشرة دراهم كل شهر على ما اشترطوا.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف، على أن يعمل عبد رب المال مع المضارب، على أن للعبد أجر عشرة دراهم كل شهر ما عمل مع المضارب، فإن هذا شرط فاسد. فإن عمل المضارب بالمال والعبد معه فاشترى وباع فربح أو وضع، فالوضيعة على المال، والربح على ما اشترط المضارب ورب المال نصفين، ولا أجر لعبد رب المال فيما عمل في ذلك. وكذلك بيت رب المال، إذا (٦) اشترط رب المال على المضارب أن يعمل في بيت رب المال هذا على أن على (٧) المضارب (٨) أجر بيت رب المال عشرة دراهم كل شهر، فعمل المضارب في بيت رب المال (٩) على هذا، فربح أو وضع، فالوضيعة على المال والربح على ما اشترطا، ولا أجر للبيت في شيء من هذا. ولو كان عبد رب المال عليه دين، فاشترط أجر عشرة دراهم كل شهر، فإن هذا جائز. وكذلك مكاتب رب المال وابنه وأبوه وزوجته وأخوه وكل ذي رحم محرم منه. وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه.


(١) ص - والربح.
(٢) م ص - أجر.
(٣) ص: أو مكاتب أو عبد.
(٤) ص: أو أبوه.
(٥) ص: أو ذو.
(٦) م ف: الذي.
(٧) م - على؛ صح هـ.
(٨) ص: على أن للمضارب.
(٩) ص - في بيت رب المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>