للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح المضارب فيها ألفاً، فصارت في يديه ألفي درهم، ثم إنه دفع إليه بعد ذلك ألف درهم مضاربة، وأمره أن يعمل فيها برأيه، فخلطهما (١) بالمضاربة الأولى، فهلكت منها ألف درهم بعدما خلطها، فإن أبا يوسف قال: الألف التي هلكت هي الربح، ويستوفي رب المال رأس ماله كله مما بقي، وهو ألف درهم. وقال محمد: وأما أنا فأرى الألف التي هلكت من المالين جميعاً على ثلاثة أسهم، يأخذ رب المال رأس المال مما بقي، وهو ألف درهم وستمائة درهم وستة وستون درهماً وثلثا (٢) درهم، وما بقي من المال فهو مضاربة الآخر (٣) الذي ربح ألفاً، فأخذ رب المال من ذلك ألف درهم رأس ماله، وما بقي فهو بين رب المال والمضارب الذي ربح على ما اشترطا عليه. وقال: لا تشبه المضاربتان (٤) في هذا الوجه المضاربة الواحدة. وقال محمد: هما (٥) عندنا سواء إذا كانتا مضاربتين مختلفتين.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم، ولم يأمره أن يعمل فيها برأيه، ودفع إلى آخر مضاربة، ولم يأمره أن يعمل فيها برأيه (٦)، فخلطا المال جميعاً، ثم عملا به فربحا، فالمال (٧) مضاربة (٨) على حاله، ولا ضمان على واحد منهما فيه، لأنهما خلطا مال رب المال بعضه ببعض، ولم يخلطا به شيئاً من مالهما. وإن كان أحدهما ربح في مضاربته شيئاً قبل أن يخلطا ثم خلطا، فالأمر فيه كما وصفت لك في الواحد إذا أخذ من الرجل المضاربتين. وعلى هذا جميع ما وصفت لك من هذا الوجه.


(١) ص: فخلطها.
(٢) م ص ف: وثلثي.
(٣) ص: الأخير.
(٤) ص: لا يشبه المضاربتين.
(٥) م ف: هو.
(٦) ف + ودفع إلى آخر مضاربة ولم يأمره أن يعمل فيها برأيه.
(٧) ف: فال
(٨) ص - مضاربة؛ صح هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>