للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مرابحة إن أحب ذلك، ولا يبيعه على أكثر من ذلك، لأن المضاربتين (١) لإنسان واحد. فإن بين المشتري الآخر الأمر على وجهه كيف اشترى العبد الأول، وبأي شيء اشتراه هو أيضاً، وأخبر أن ذلك مال رجل واحد، فلا بأس بأن يبيعه مرابحة على الألفين.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف، ثم دفع إلى آخر ألفي درهم مضاربة بالنصف، فاشترى الذي دفع إليه (٢) الألف مضاربة عبداً بالألف المضاربة، فباعه من المضارب الآخر بالألفين المضاربة، فأراد هذا المضارب الآخر أن يبيعه مرابحة ولا يبين، فإنه يبيعه مرابحة على ألف درهم وخمسمائة درهم، ألف منها رأس المال الذي اشتراه به المضارب الأول، وقد ربح المضارب الأول في العبد خمسمائة، وربح رب (٣) المال خمسمائة، فينبغي للمضارب الآخر أن يطرح ربح (٤) رب المال الذي ربح، لأنه إنما اشتراه له، فيطرح المشتري الآخر من الثمن الذي اشترى العبد به، وهو ألفا درهم، ربح رب المال في المضاربة الأولى، وهو خمسمائة درهم، ويبقى ألف (٥) درهم وخمسمائة درهم، فيبيعه مرابحة (٦) على ذلك. ولو كان المضارب الأول لم يشتر العبد بالألف المضاربة، ولكنه اشتراه بخمسمائة درهم، ثم باعه من المضارب الآخر بجميع المضاربة، وهو ألفا درهم، فأراد هذا المضارب الآخر أن يبيعه مرابحة ولا يبين، فإنه يبيعه مرابحة على ألف درهم، خمسمائة (٧) درهم منها رأس مال المضارب الأول الذي نقد في العبد، وخمسمائة منها ربح المضارب الأول، وبطل من الثمن الذي اشترى العبد به هذا المضارب الآخر ألف درهم (٨)، خمسمائة درهم (٩) منها تمام رأس المال لرب المال


(١) ص: المرابحتين.
(٢) ص - إليه؛ صح هـ.
(٣) ص - رب.
(٤) م ص - ربح.
(٥) ف: الألف.
(٦) ص - مرابحة؛ صح هـ.
(٧) م: وخمسمائة.
(٨) ص - ألف درهم.
(٩) ف - درهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>