للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبخمسمائة (١) من المضاربة، فباعه من المضارب الآخر بثلاثة آلاف درهم من ماله، والألفين من المضاربة، فأراد المضارب الآخر أن يبيعه مرابحة ولا يبين، فإنه يبيعه مرابحة على ألفي درهم وستمائة وستة وستين وثلثي درهم، لأن المضارب الأول اشترى ثلثي العبد بألف درهم من ماله (٢)، فباع (٣) ذلك من المضارب الآخر ثلثي الثلاثة الآلاف، وذلك ألفا درهم، ولا ينقص من هذه الألفين قليلاً ولا كثيراً، واشترى المضارب الأول (٤) ثلث العبد بخمسمائة من المضاربة، فباعه بثلث الثلاثة الآلاف (٥)، وذلك ألف درهم ثلثها من مال الآخر، فلا ينقص منه قليل ولا كثير، وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، وباع ثلثي ثلث العبد ورأس ماله فيه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث (٦) بثلث الألفين من مال المضاربة، وذلك ستمائة وستة وستون وثلثان، فاطرح منها ما زاد على رأس المال هذين التسعين، لأنه لرب المال، وذلك ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث، فيبيعه مرابحة على ألفين (٧) وستمائة وستة وستين وثلثين.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف، ثم دفع إلى رجل آخر ألفي درهم مضاربة بالنصف، فاشترى المضارب الأول بالألف المضاربة وبخمسمائة من ماله عبداً يساوي خمسة آلاف درهم، فباعه من المضارب الآخر بثلاثة آلاف درهم، منها ألف (٨) من مال الآخر، وألفا درهم المضاربة، فأراد المضارب الآخر أن يبيعه مرابحة ولا يبين، فإنه (٩) يبيعه مرابحة على ألفي درهم وخمسمائة درهم، لأن المضارب الأول اشترى


(١) د: بخمسمائة.
(٢) د - من ماله.
(٣) د: ع. أي سقط "فبا" من "فباع".
(٤) د - الأول. وقد اختلطت الأوراق في نسخة د هنا، فانتقل من الورقة ٢ وإلى ٨ و.
(٥) د: ألف.
(٦) ف - وباع ثلثي ثلث العبد ورأس ماله فيه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث.
(٧) ف: على الفيايين (مهملة).
(٨) دم - ألف.
(٩) ف - فإنه؛ دم: به.

<<  <  ج: ص:  >  >>