للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطئهما جميعاً حتى يعود إلى تحريم إحداهما أيهما شاء ببيع أو بهبة ثم يطأ الباقية منهما. وإن كان باع أو وهب (١) ولم يكن وطئ الباقية منهما حتى ردت عليه الأخرى بعيب أو رجع في الهبة فإن له أن يطأ التي ردت؛ لأنه لم يكن وطئ أختها. وليس له وطء أختها التي لم يكن وطئها. ولو كان زوج إحداهما وهي التي وطئ منهما ثم طلقها (٢) زوجها ولم يدخل بها فليس له أن يطأ الباقية منهما التي لم يكن زوجها، وله أن يطأ التي كان زوجها، لأنها قد رجعت إلى الحال الأولى. فلو كان زوجها رجلاً ودخل بها ثم طلقها بعد الدخول كان لرب الجاريتين أن يطأ التي لم يزوجها حتى تنقضي عدة التي زوجها. فإذا انقضت عدتها فإن وطئ التي لم يكن زوج فليس له أن يطأ واحدة منهما حتى يحزم (٣) إحداهما (٤) ببعض ما ذكرنا. وإن كان لم يطأ التي لم يزوجها فله أن يطأ التي (٥) كان زوجها إذا انقضت عدتها من زوجها؛ لأنها قد عادت إلى الحال الأولى.

ولو أن أمة لرجل بملك يمين ثم تزوج (٦) أختها كان النكاح جائزاً. وإن كان قد وطئ التي في ملك اليمين فليس له (٧) وطء واحدة من هاتين لا ملك (٨) اليمين ولا التي تزوج حتى يخرج إحداهما، إما الأمة (٩) التي هي له ببيع أو بهبة، وإما التي تزوج بالطلاق؛ لأنه لا ينبغي له أن يجمع الأختين يطأهما بملك ولا نكاح.

ولو أن رجلاً تحته أمة لغيره تزوجها ثم اشترى أختها فإن كان الذي اشتراها لم يكن وطئها فله أن يطأ امرأته ولا يضره شرى أختها. وإن كان وطئ الذي (١٠) اشترى قبل الشرى أو بعده فليس له أن يطأ واحدة منهما حتى يحرّم إحداهما.


(١) م ش ز: أو وحب.
(٢) ز: ثم طلقهما.
(٣) م ش ز: حتى يخرج.
(٤) ز: أحدهما.
(٥) م ز: أن يطأها للتي.
(٦) ز: ثم يزوج.
(٧) ز + إن.
(٨) ز: لا يملك.
(٩) م ش ز: أو الأمة.
(١٠) كذا في م ش ز. ولو قيل "التي" لكان أوضح.

<<  <  ج: ص:  >  >>