للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه سواء، وقد بِنَّ ثلاثتهن والكبيرة منهن. وللصغيرتين لكل واحدة منهما نصف مهر، يرجع (١) به على الكبيرة إن (٢) تعمدت. وليس له أن يتزوج واحدة من الثلاث لا الصغيرة ولا الكبيرة. وليس (٣) له أن يتزوج أم الكبيرة ولا أم واحدة من الصغيرتين ولا ولد الكبيرة قبل التزويج أو بعد التزويج ولا ولداً للصغيرتين (٤) إن وُلد لهما (٥) [ولد] ولا أمَّا للصغيرتين (٦) من رضاع أو نسب. وإنما يحرم عليه ولد الصغيرتين لأنهما قد صارتا ولد ولد امرأة قد دخل بها، ولا يحل له أن يتزوج بها.

ولو أن رجلاً له ثلاث نسوة صغار وامرأة كبيرة لم يدخل بها فأرضعت الكبيرة امرأتين من الصغار واحدة بعد الأخرى فإن الكبيرة والصغيرة التي أرضعتها أولاً تبينان (٧)، ولا تبين (٨) الصغيرة الثانية التي أرضعتها بعد الأولى، ولا تبين الباقية التي لم ترضعها، وبغرم للصغيرة نصف الصداق، ويرجع على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد، ولا شيء للكبيرة تعمدت الفساد أو لم تتعمد (٩). وإن أرضعتهما معاً فقد بانت (١٠) الكبيرة والصغيرتان (١١) اللتان أرضعتهما، ولا تبين التي لم ترضع، وليس له أن يتزوج الكبيرة، وله أن يتزوج أيهما شاء من الصغيرتين اللتين أرضعتهما واحدة منهما، ويجمع بينها وبين التي لم ترضع. وإن كان دخل بالكبيرة بانت الكبيرة والصغيرتان التي أرضعتهما، وليس له أن يتزوج واحدة من الصغيرتين على حال ولا الكبيرة أيضاً، وللكبيرة مهر كامل، وللصغيرتين لكل واحدة (١٢) منهما نصف مهر، ويرجع على الكبيرة إن كانت تعمدت


(١) ز: ترجع.
(٢) م ش ز: وإن.
(٣) م ش ز: فليس.
(٤) ز: ولد للصغيرين.
(٥) م ش ز: إن ولدهما.
(٦) ز: للصغيرين.
(٧) ز: تبين.
(٨) م ز + ولا تبين.
(٩) ز: لم يتعمد.
(١٠) ش - تعمدت الفساد أو لم تتعمد وإن أرضعتهما معاً فقد بانت.
(١١) ش: للكبيرة وللصغيرتان.
(١٢) ز: واحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>