للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يغرم للتي وطئها مهراً، ولا يغرم لامرأته شيئاً. ولا يكون لكل واحد منهما أن يتزوج (١) واحدة من المرأتين؛ لأن الابن حين وطئ امرأة أبيه لم يكن له أن يتزوج هذه التي وطئها؛ لأنها كانت امرأة أبيه، ولأنها أم أم امرأته. ولم يكن له أيضاً أن يغرم على امرأته التي كان تزوجها؛ لأن أباه كان وطئها. ولا يحل له أن يتزوج امرأة وطئها أبوه؛ لأنها امرأة أبيه. ولم يكن له أن يقيم على امرأته التي كان تزوجها؛ لأن ابنه قد وطئها. ولو كان الوطء منهما جميعاً معاً لم يكن لواحدة (٢) منهما على زوجها شيء، ولم يكن لكل واحد منهما أن يتزوج واحدة منهما. ولو أن رجلين بينهما جارية جاءت بولد فادعياه جميعاً معاً فإنه يحكم به لهما، يرثهما ويرثانه، ويكون ابنهما (٣) جميعاً، ولا يكون لواحد منهما أن يطأ الجارية، ولا يغرم واحد (٤) منهما لصاحبه شيئاً، ويكون ما وجب لكل واحد منهما على صاحبه قصاصاً (٥). فإن مات أحدهما عتقت الجارية، وتسعى (٦) للباقي في نصف قيمتها أم ولد. ولو كان ادعى أحدهما الولد دون صاحبه فإنه يثبت نسبه، وتكون (٧) أم ولده، ويضمن شريكه نصف العقر (٨) ونصف قيمة الجارية.

ولو أن رجلاً وطئ جارية ابنه وأولدها فإن قول أصحابنا في ذلك: للأب (٩) أن يضمن قيمة الجارية، وتكون (١٠) أم ولد له، ولا حد عليه في ذلك (١١) ادعى (١٢) شبهة أو لم يدع (١٣). ولو أن رجلا وطئ جارية (١٤) أبيه فعليه الحد. فإن ادعى شبهة يدرأ (١٥) عنه الحد. ولو جاءت بولد لم يثبت نسبه


(١) ز: أن يزوج.
(٢) ز: لواحد.
(٣) م ش: ابنها.
(٤) ز: واحدا.
(٥) م ش ز: قصاص.
(٦) ز: ويسعى.
(٧) ز: ويكون.
(٨) ش: المهر.
(٩) م ش ز: للابن.
(١٠) ز: ويكون.
(١١) ز + إن.
(١٢) ز + في ذلك.
(١٣) ز: لم يدعي.
(١٤) ز: الجارية.
(١٥) ز: يدرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>