للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكانا حرين مسلمين. والتطليقة الواحدة والثنتان (١) في ذلك سواء. وكذلك الرجعة في التطليقة والتطليقتين.

وإذا طلق الرجل امرأته وهي من أهل الكتاب فهو يملك من مراجعتها مثل ما يملك من مراجعة الحرة المسلمة.

وكذلك الرجل إذا طلق امرأته وهي أمة فهو يملك الرجعة ما لم تنقض العدة. والمكاتبة وأم الولد والمدبرة والأمة تسعى (٢) في بعض قيمتها (٣) إذا طَلَّقَ أحداً من هؤلاء زوجُها فهي بمنزلة الأمة في قول أبي حنيفة. ولو أن زوج الأمة قال بعد انقضاء عدتها: قد كنت راجعتها في العدة، وقال المولى: صدقت، وقالت الأمة: ما كان راجعني في العدة، كان القول في ذلك قول الأمة، ولا رجعة له عليها في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول المولى، وهي امرأة الزوج، وهو أحق بها. ألا ترى أن المولى لو زوجها رجلاً فأبت أن تقبل (٤) النكاح كان النكاح عليها جائزاً، ولا ينظر إلى سخطها لذلك، وأنه أملك بها (٥) من نفسها.

وإذا كانت امرأة تعتد (٦) من طلاق يملك الزوج فيه الرجعة فإنها تَشَوَّفُ (٧) لزوجها وتتزين له. فإن كان من شأنه أن لا يراجعها فأحسن ذلك إذا أراد الدخول عليها أن يتنحنح فيُعْلِمها أو يُسْمِعها خَفْقَ نعليه كما يجيء لتتأهّب لدخوله. ولو لم يفعل لم يكن عليه في ذلك شيء. والفرج في ذلك كغيره إذا لم ينظر لشهوة لم يكن ذلك رجعة. وأحب ذلك إلي أن لا ينظر. وكان يقول في ذلك: إذا أراد الدخول عليها يتنحنح أو يسمعها خفق نعليه كي تتأهب لدخوله.


(١) ز: والثنتين.
(٢) ز: يسعى.
(٣) م ش ز + والأمة قد تعتق. والتصحيح مستفاد من الكافي، ١/ ٦٢ و؛ والمبسوط، ٦/ ٢٤.
(٤) ز: أن يقبل.
(٥) م ز: لها.
(٦) ز: يعتد.
(٧) م ز: تسعر (مهملة).

<<  <  ج: ص:  >  >>