للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما لم تتكلم (١) بانقضاء العدة. وهو قول أبي حنيفة. وأما في (٢) قول أبي يوسف ومحمد فإن المرأة مصدَّقة في انقضاء العدة إذا مضت تسعة وثلاثون يوماً. لأن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر خمسة عشر يوماً.

وإن قالت: قد أسقطت سقطاً قد استبان خلقه، فقالت هذه المقالة بعد الطلاق بشهر أو أقل من ذلك، لم يكن للزوج عليها رجعة بعد أن تتكلم (٣) بهذا، ولا تسأل على شيء من هذا بينة. وإن كذّبها الزوج في شيء من هذا فأراد أن يستحلفها فله أن يستحلفها بالله لقد كان ما قالت حقاً (٤). وكل سقط (٥) ما لم يستبن خلقه فليس ذلك بسقط، ولا تنقضي به العدة، ولا تبين (٦) به المرأة من زوجها.

ولو أنها قالت له: إنه قد انقضت عدتي وحضت ثلاثاً في شهر، فقال الزوج: أخبرتني أمس أنها لم تحض شيئاً، فصدقته المرأة، كان الزوج (٧) يملك الرجعة. وإن كذّبته كان للزوج أن يستحلفها. فإن حلفت فقد برئت وبانت منه. وإن أبت أن تحلف كان للزوج عليها رجعة (٨).

ولو كانت امرأة قد يئست من حيضها أو صغيرة لا تحيض فاعتدت شهراً أو شهرين ثم حاضت انتقض ما مضى من عدتها من الشهور، وكان عليها ثلاث حيض، وكان زوجها يملك الرجعة. وكذلك لو حاضت حيضة ثم يئست من المحيض (٩) اعتدت بالشهور الثلاثة (١٠) بعد الحيضة، وكان زوجها يملك الرجعة ما لم تنقض (١١) عدتها.

ولو أن رجلاً طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى إذا حاضت الحيضة


(١) ز: لم يتكلم.
(٢) ز - في.
(٣) ز: أن يتكلم.
(٤) ز: حق.
(٥) ز - سقط.
(٦) م ش ز: تحيض.
(٧) ش- الزوج، صح هـ.
(٨) ز: الرجعة.
(٩) ز: من الحيض.
(١٠) ش: والثلاثة.
(١١) ز: لم تنقضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>