(٢) نقل السرخسي والتفتازاني هذا اللفظ على أنه "يتكون أو لا يتكون". انظر: أصول السرخسي، ١/ ٨٥؛ شرح التلويح للتفتازاني، ١/ ٢١٦. ويقول أمير بادشاه في هذا المعنى بأن المعدوم لا يصح النهي عنه. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه، ١/ ٣٨٢. وقد شرح الأصوليون الأحناف هذه المسألة بألفاظ ومصطلحات جديدة، منطلقين من كلام الشيباني هذا. (٣) الأصل للشيباني، ١/ ١٥٠ ظ، ٣/ ٢٥ ظ. وينقل الجصاص والدبوسي هذه العبارة بالمعنى. انظر: الفصول للجصاص، ٢/ ١٧٨؛ تقويم الأدلة للدبوسي، ص ٥٦. ويستخرج الجصاص من هذه العبارة قاعدتين: أحدهما أن ظاهر النهي لا يمنع وقوع المنهي عنه على فساد. والثاني أنه يمنع جوازه عن واجب عليه. وذلك مثل عدم جواز الصوم يوم العيد. انظر: الفصول للجصاص، ٢/ ١٧٨. (٤) الأصل للشيباني، ٣/ ٢٥ ظ، ٢٦ ظ، ٢٧ و. (٥) سورة المجادلة ٥٨/ ٢. (٦) الأصل للشيباني، ١/ ١٨١ ظ؛ الآثار للشيباني، ص ١٢٤.