للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن غيرهم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

وإذا طهرت المرأة من الحيضة الثالثة واغتسلت غير أنه بقي منها عضو لم يصبه الماء يد (٢) أو رجل أو رأس أو ما أشبه ذلك فزوجها يملك الرجعة ما لم تغسل (٣) ذلك العضو (٤) أو يذهب وقت صلاة. ولو بقي منها إصبع أو موضع شيء يسير من جسدها لم يصبه الماء لم يكن لزوجها عليهارجعة. وهذا والأول في القياس سواء. غير أني أستحسن إذا بقي عضو من الأعضاء أن يملك الرجعة. وإذا بقي شيء يسير مثل الإصبع ونحوها فتزوجت بزوج آخر لم يجز النكاح إلا أن تغسل (٥) ذلك الموضع ثم تتزوج (٦). آخذ في ذلك بالثقة أيضاً. وإذا لم تقدر (٧) على الماء فتيممت بالصعيد وصلت صلاة مكتوبة أو تطوعاً فليس لزوجها عليها رجعة. فإن قدرت على الماء بعد ذلك اغتسلت ولا رجعة لزوجها عليها. ولو تيممت ولم تصل ولم يذهب وقت صلاة فإنه يملك زوجها (٨) الرجعة ما لم يدخل وقت صلاة أخرى أو يذهب وقت صلاة. والقياس في هذا أنها إذا لم تجد الماء فتيممت فهو بمنزلة الغسل، صلت أو لم تصل. وهو قول محمد. والأول قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ولو اغتسلت بماء قد شرب منه حمار ولم تتيمم (٩) لم يكن لزوجها عليها رجعة، ولا ينبغي لها أن تصلي حتى تغتسل بغير ذلك الماء أو تتيمم بالصعيد إن لم تجد ماء. آخذ لها في ذلك بالثقة، فلا يملك الزوج (١٠) الرجعة. وآخذ بالثقة في الصلاة، فتصلي إذا هي تيممت. وليس لها أن


(١) روي عن علي وابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأنس وابن عباس وعائثة - رضي الله عنهم -. انظر: سنن أبي داود، الطلاق، ٩ - ١٠؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٣٤٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٥٤١ - ٥٤٢.
(٢) ز - يد.
(٣) ز: لم يغتسل.
(٤) ز - ذلك العضو.
(٥) ز: أن يغتسل.
(٦) ز: ثم يتزوج.
(٧) ز: لم يقدر.
(٨) ز - زوجها.
(٩) ز: يتيمم.
(١٠) ز - الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>