للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانت رجعة وكان قد أخطأ السنة؛ لأن السنة إذا أراد الرجل أن يراجع امرأته أن يشهد على رجعتها. فهل تكون (١) هذه منه رجعة إذا لم يشهد على رجعتها. أيكون هذا منه رجعة وتكون (٢) امرأته ويلزم الولد أم لا. بل يقع ذلك كله ويكون رجعة وقد أخطأ.

ألا ترى (٣) أن من السنة في الحج أن لا يحرم حتى يغتسل أو يتوضأ ويلبس إزاراً ورداء ويصلي. ولو أحرم بحج أو عمرة وعليه جبة وقميص أو هو جنب أو أحرمت امرأة وهي حائض لزمه الإحرام في ذلك كله، وكان (٤) قد أخطأ في ذلك كله السنة.

ألا ترى (٥) أنه لو افتتح صلاة التطوع بعد صلاة العصر فصلى كانت صلاة، وكان قد أخطأ في ذلك كله السنة. وإنما نهى عنها لأنها صلاة.

ألا ترى (٦) أنه لو توضأ فبدأ قبل برجليه قبل وجهه أو بذراعيه قبل وجهه أو غسل فبدأ برأسه (٧) [و] وجهه قبل فرجه في غسل جنابة كان قد أخطأ السنة، وكان (٨) ذلك يجزيه (٩) من وضوئه ومن غسله، أو كانت امرأة حائض (١٠) فاغتسلت فبدأت بوجهها قبل فرجها أو يديها (١١) قبل وجهها أو فعلت ذلك في وضوئها، أيكون هذا بَعْدُ جُنُبًا (١٢)، وتكون (١٣) المرأة حائضاً بعد وقد اغتسلت بعد انقطاع الدم. أرأيت جنباً وقع في الفرات فاغتسل فيه هل يجزيه ذلك وقد أصاب الماء رجليه قبل فرجه ولم يغتسل غسل السنة. هذا كله باب واحد.


(١) ز: يكون.
(٢) ز: ويكون.
(٣) ز: يرى.
(٤) ز: ولو كان.
(٥) ز: يرى.
(٦) ز: يرى.
(٧) ش ز: فيه ارايت (مهملة).
(٨) ش + من.
(٩) ز: يجوز.
(١٠) ز: حائضا.
(١١) ز: أو يداها.
(١٢) م ش: فينا. والكلام راجع إلى الرجل الجنب الذي تكلم عليه قبل المرأة الحائض.
(١٣) ز: ويكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>