للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوجة على الزوج، ولا يشترط الدخول (١). ومع استعمال الشيباني لكلمات "المبهم، و"الجملة" بمعنى العام والعموم (٢)، فإنه استعمل كلمات "ما خص، ما عم، عَمَّ، يعم" للتعبير عن العموم والخصوص أيضاً (٣). وكلمة "التفسير" قد استعملت بمعنى "التخصيص"، كما أن كلمة "المفسَّر" استعملت في معنى قريب من "الخاص" (٤).

يستدل في الأصل بعمومات القرآن. فمثلاً يستدل أبو حنيفة على صحة إيلاء الذمي بعموم قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ … } (٥). ويرى أبو يوسف والشيباني أن الذمي مخصوص من الآية لأنه لا تجب عليه الكفارة إذا حنث في يمينه (٦). ويروى عن الصحابة عملهم بالعمومات، مثل استدلال عبد الله بن مسعود بعموم الآية في توريث ذوي الأرحام في بعض الحالات (٧). وهناك أمثلة أخرى على الاستدلال بالعمومات في المسائل الخلافية بين أئمة المذهب، أو بين المذهب الحنفي والمذاهب الأخرى (٨).

يتحدث الشيباني عن تخصيص عموم آية بآية أخرى، فيذكر أن قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (٩) يشمل أهل الكتاب وغيرهم، ثم جاءت الآية التي أباحت نساء أهل الكتاب (١٠)، فأخرجت هذه الآية نساء أهل الكتاب من "جملة" أي عموم الآية الأولى (١١). فلفظ {الْمُشْرِكَاتِ} الذي هو


(١) الأصل للشيباني، ٧/ ١٢٤ ظ.
(٢) الحجة للشيباني، ٢/ ١٦٤، ٦٥٠، ٣/ ٢٨٠، ٤٠٠، ٥٠٠.
(٣) الحجة للشيباني، ٣/ ٢٨٠ - ٢٨١، ٢٨٥، ٢٨٦، ٢٨٧.
(٤) الحجة للشيباني، ٢/ ٥١٣.
(٥) سورة البقرة ٢/ ٢٢٦.
(٦) الأصل للشيباني ٣/ ٩١ ظ - ٩٢ و.
(٧) الأصل للشيباني، ٤/ ٧ ظ. وللآية انظر: سورة الأنفال ٨/ ٧٥.
(٨) الأصل للشيباني، ٦/ ٧٤ ظ، ٧٥ و، ٧/ ١٣٥ و، ١٦١ ظ؛ الحجة للشيباني، ٢/ ٤٧٠، ٤٧٢، ٣/ ١٥٣، ٤/ ٢٢٧، ٣٢١، ٣٨٢.
(٩) سورة البقرة ٢/ ٢٢١.
(١٠) سورة المائدة ٥/ ٥.
(١١) الأصل للشيباني، ٣/ ١ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>