للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ذلك] عن ابن عباس (١). والصبية يزوجها وليها فتدرك فتختار (٢) نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فليس لها شيء. والمرأة يتزوجها الرجل وهي أمة ثم يشتريها من سيدها قبل أن يدخل بها (٣) فليس لها شيء؛ لأن الذي له المهر هو الذي باعها، فأفسد النكاح. والمرأة تفجر بابن زوجها أو بأبيه أو ترتد عن الإسلام قبل أن يدخل بها زوجها فلا مهر لها ولا متعة. وأشباه ذلك مما تجيء فيه (٤) الفرقة من قبل النساء.

وكل امرأة توفي عنها زوجها لم يطلقها دخل بها أو لم يدخل بها فليس لها (٥) متعة، ولها المهر كاملًا. والمرأة إن كانت حرة مسلمة وإن لم يكن (٦) سمى لها شيئاً فلها مهر مثل نسائها. صان كان نكاحها فاسداً ولم يدخل بها فلا مهر لها سمى لها أو لم يسم لها ولا متعة. وإن كان دخل بها فلها ما سمى لها، إلا أن يكون مهر مثلها أقل من ذلك، فيكون لها مهر مثلها، ولا (٧) ميراث لها ولا متعة.

وإذا طلق الرجل امرأته من غير أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها مهراً فلها عليه المتعة، وكذلك المكاتب والمدبر، وهم في ذلك بمنزلة الحر المسلم.

وإذا تزوج الرجل المرأة ولم يسم لها مهراً غير عقدة النكاح ثم فرض لها مهراً فرضيت (٨) به ثم طلقها قبل الدخول فإن لها المتعة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وتلك الفريضة باطلة. وفيها قول آخر: إن لها نصف تلك


(١) عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها، قال: لا شيء لها، لا يجتمع عليه أن تذهب بنفسها وماله. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨. وانظر للآثار في ذلك: المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٩؛ والآثار لأبي يوسف، ١٤٠.
(٢) ز: فيدرك فيختار.
(٣) ز: لها.
(٤) م ش: تجزيه؛ ز: يجربه والمؤلف يستعمل عبارة "جاءت الفرقة" كثيراً. انظر أول الفقرة.
(٥) ز: له.
(٦) م ز - يكن.
(٧) ز: فلا.
(٨) ز: فرضت.

<<  <  ج: ص:  >  >>