للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء. ولو قال لها: أنت طالق كلما حضت حيضة، فبانت (١) بثلاث لم يقع عليها بعد من الطلاق بذلك القول شيء؛ لأن طلاق ذلك الملك الذي كان فيه القول قد وقع كله. فهو بمنزلة رجل قال لامرأته: أنت طالق أربعاً، لم يقع عليها من ذلك إلا ثلاث، وتبطل (٢) واحدة.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذه الدار، ثم طلقها واحدة أو اثنتين ثم تزوجها زوج فدخل بها ثم عادت إلى الأول ثم دخلت الدار وقع عليها ذلك الطلاق كله؛ لأنه قد بقي من طلاق ذلك الملك شيء لم يقع عليها.

وإذا آلى الرجل من امرأته أن لا يقربها أبداً فبانت منه بالإيلاء ثم تزوجها فبانت منه بالإيلاء حتى تبين منه ثلاث مرار لم يقع عليها إذا تزوجها بعد ذلك طلاق من قبل الإيلاءث مِن قِبَل أن ذلك في ملك قد مضى طلاقه كله. ولو جامعها كفر عن يمينه.

وإذا طلق الرجل امرأته (٣) واحدة ثم تزوجها بعد زوج آخر قد دخل بها فإنها عنده بملك ثلاث (٤) تطليقات مستقبلات. هدم الزوج الآخر تلك التطليقة كما يهدم ثلاث تطليقات لو كن. بلغنا ذلك عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن إبراهيم وعن ابن مسعود (٥). وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول محمد فهي على (٦) ما بقي من طلاقها الأول. بلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبي هريرة وعمران بن حصين وغيرهم (٧). ولو كان الآخر لم يدخل بها أو كانت لم تتزوج (٨) بعد زوجها الأول كانت عنده على ما بقي من الطلاق.


(١) م ش ز: فانت.
(٢) ز: ويبطل.
(٣) م ش ز: امرأة.
(٤) ز - ثلاث.
(٥) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١١٣.
(٦) ز - على.
(٧) المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١١٢.
(٨) ز: لم يتزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>