للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واقعها في ذلك الشهر قبل أن يقدم فلان فليس عليه في مواقعتها مهر، ولا يكون ذلك منه رجعة؛ لأن الطلاق لم يكن وقع (١) يومئذ، إنما وقع الطلاق بعدما قدم فلان. وهذا مثل قوله: إذا قدم فلان فأنت طالق قبل قدومه بشهر، ومثل قوله: أنت الساعة طالق إذا قدم فلان، فليس يقع الطلاق عليها إلا بقدوم فلان. ألا ترى (٢) أنها إن ماتت قبل قدوم فلان أو مات الزوج فإنهما يتوارثان.

وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً قبل قدوم فلان بشهر، ثم خلعها (٣) ولم يكن (٤) دخل ما ثم قدم لتمام شهر بعد المقالة كان الخلع جائزاً، ولم يقع عليها ما (٥) سمى من الثلاث تطليقات. وكذلك لو قال لعبد له: أنت حر قبل قدوم فلان بشهر، ثم باعه فأعتق العبد ثم قدم فلان لتمام الشهر منذ يوم قال لم ينتقض البيع ولم ينتقض عتق المشتري. إنما يقع الحنث على الحالف إذا قدم فلان لتمام شهر والعبد والمرأة في ملكه. وهذا يبين لك أن الطلاق والعتق لا يقع إلا بقدومه. ألا ترى (٦) [أنه] لو قال لها: أنت طالق قبل أن تكلمي فلاناً (٧) بشهر، ثم طلقها واحدة ولم يدخل ما وتزوجت زوجاً غيره ثم كلمت فلاناً (٨) بعد هذه المقالة لتمام شهر كانت الثلاث تقع (٩) عليها وهي عند الزوج الآخر. لا يقع عليها إلا ما دامت في ملك الأول. أرأيت لو قال لعبده: أنت مدبر قبل قدوم فلان بشهر، ثم باعه فادعى المشتري أنه ابنه وثَبَتَ نسبه منه ووَرِثَه وعَقَلَتْ عنه عاقلتُه، وشَهِدَ (١٠) فجازت شهادته في الحدود وغيرها، وجُلِدَ قاذفُه، وجاز له شراؤه وبيعه ونكاحه، واقْتُصَّ له ومنه (١١) في الجراحات، ثم قدم (١٢) فلان لتمام شهر


(١) م ش ز: يقع.
(٢) ز: يرى.
(٣) ش: ثم يخلعها.
(٤) م ش ز: ولو لم يكن.
(٥) م ش ز: بما.
(٦) ز: يرى.
(٧) ز: فلان.
(٨) ز: فلان.
(٩) ز: يقع.
(١٠) ز: وشهدت.
(١١) ش: له منه.
(١٢) ش: يوم قدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>