للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال محمد: كان أبو يوسف روى عن أبي حنيفة [في] أنت طالق إلى شهر، أنها تطلق بعد شهر، ثم قال: ساعة تكلم بها. قال محمد: وسألت أبا يوسف عن ذلك فقال: تطلق إلى شهر، وزعم أن قول أبي حنيفة أنها تطلق ساعة تكلم به (١).

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق واحدة لا بل اثنتين، فهي طالق ثلاثاً إن كان قد دخل بها. وإن لم يكن دخل بها فهي طالق واحدة؛ وإن نوى بالاثنتين أنها واحدة وأخرى معها لم يدين في القضاء ولم يصدق، وكان مديناً فيما بينه وبين الله تعالى.

وإذا قال الرجل لامرأته: قد كنت طلقتك أمس واحدة لا بل اثنتين، فهي اثنتان.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ملأ الجُبّ، فإنها واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً.

وإذا قال الرجل: فلانة طالق لا بل فلانة، فهما طالقان، ولا يكون "لا بل" استثناء على حال. وكذلك لو قال: [فلانة طالق بل فلانة. وإن قال:] (٢) فلانة طالق أو فلانة، أو قال: أنت طالق واحدة أو اثنتين، فذلك (٣) إليه، القول فيه قوله، يوقع على أيتهن شاء. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: كل شيء في القرآن "أو أو" فصاحبه بالخيار (٤)، مثل قوله في كفارة


(١) انظر ما تقدم قريباً: ٣/ ٤٤ ظ. وقارن: الكافي، ١/ ٧١ و؛ والمبسوط، ٦/ ١١٤.
(٢) الزيادة من الكافي، ١/ ٧٢ و.
(٣) م ش: فكذلك.
(٤) أخرجه الإمامان أبو يوسف ومحمد عن الإمام أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. انظر: الآثار لأبي يوسف، ١٦٨؛ والآثار لمحمد، ١٢٤. وذكره البخاري قائلاً: ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة: ما كان في القرآن أو … أو فصاحبه بالخيار. انظر: صحيح البخاري، كفارات الأيمان، ١. وبين من وصله ابن حجر في تغليق التعليق، ٥/ ٢٠٥ - ٢٠٦. وانظر: المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٩٨؛ وتفسير الطبري، ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧، ٧/ ٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>