للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق طالق إن دخلت الدار، فهي طالق ساعة تكلم واحدة بملك الرجعة. فإذا دخلت الدار وهي في العدة وقعت عليها تطليقة أخرى. ولو كان قال لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق طالق طالق، فإن كان دخل بها فهي طالق اثنتين. وإن دخلت الدار وهي في العدة وقعت عليها الثالثة. فإن كان لم يدخل بها فهي طالق واحدة بائنة ساعة تكلم. وكذلك لو قدم الطلاق وأخر الدخول. وكذلك لو قال: أنت طالق، أنت طالق (١)، فهو مثل قوله: طالق طالق.

وإذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها أبداً فهي طالق، فهو كما قال، وكل امرأة يتزوجها فهي طالق واحدة، وهو خاطب. فإن تزوجها ثانية لم يقع عليها طلاق. ألا ترى أنه لو قال لامرأتين: كل امرأة أتزوجها منكما فهي طالق، فتزوجهما جميعاً معاً أو متفرقين وقع الطلاق عليهما، وهو خاطب. فإذا تزوجهما أو إحداهما بعد النكاح (٢) الأول لم يقع الطلاق عليها مرة أخرى؛ لأنه قد حنث فيهما مرة، فلا يقع الحنث ثانية. بلغنا عن علي أنه قال: لا طلاق إلا بعد ملك (٣). فالذي قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإنما تطلق بعد الملك. ألا ترى أنه لو كان له خادم فقال: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت بعد هذا القول أولاداً فهم أحرار، فكأن (٤) هذا قد أعتق ما لم يُخْلَق (٥) وما لم يملك، ولكنه إنما أعتق بعد ملكه إياه كما يطلق بعد ملكه.


(١) ش - أنت طالق.
(٢) م + بعد النكاح.
(٣) روي مرفوعاً وموقوفاً عن علي - رضي الله عنه - وغيره من طرق كثيرة. ولفظ المرفوع: "لا طلاق قبل النكاح". انظر: سنن ابن ماجه، الطلاق، ١٧؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٣٠ - ٢٣٣؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ٢١٠ - ٢١٢. وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ: "لا طلاق إلا فيما تملك". انظر: سنن أبي داود، الطلاق، ٧؛ وسنن الترمذي، الطلاق، ٦.
(٤) م: وكان.
(٥) م ش: لم يحلن. والتصحيح من الكافي، ١/ ٧٢ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>