(٢) م: ولا مثل؛ ش: ولا قبل (مهملة). (٣) رواه المؤلف بإسناده عن الحسن مرسلاً في كتاب النكاح، ٧/ ١٨٥ و. وروي بلفظ: "وتتزوج الحرة على الأمة ولاتتزوج الأمة على الحرة"؛ رواه الدارقطني من حديث عائشة مرفوعاً. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة مثله عن الحسن مرسلاً. وعن جابر: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة. أخرجه عبدالرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٦٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٦٧؛ وسنن الدارقطني، ٤/ ٣٩. وانظر للتفصيل والنقد: تلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ١٧١، ٢٠٢؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٥٧. (٤) المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٦٧؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٢٨٤.