للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطلاق في هذا الباب على الحلال، ولا يقع على الحرام، مثل الرجل يتزوج خمس حرائر وأربع إماء في عقدة وإحدى الحرائر أم إحدى الإماء فإن نكاح الحرائر باطل لا يجوز، ونكاح الإماء جائز، والطلاق واحد على إحداهن أيتهن شاء، ويمسك الثلاث منهن. ألا ترى أن نكاح الخمس حرائر لا يجوز، ونكاح الإماء الأربع جائز (١)، ولا يفسد الأم الحرة نكاح الابنة الأمة؛ لأن نكاحها فاسد؛ لأنها من الأربع. ألا ترى أنها [لو] لم تكن مع الأربع وكانت الأم لها زوج فتزوج أربع إماء وأُمً إحداهن وهي الخامسة وهي حرة لها زوج جاز نكاح الإماء وفيهن ابنتها، وبطل نكاح الأم؛ لأن لها زوجاً. وكذلك لو تزوج حرةً وأمة إحداهما أم الأخرى غير أن الأم منهما لها زوج أو في عدة جاز نكاح الابنة، ووقع الطلاق عليها، ولا يُفسد نكاحها ما دخل معها من نكاح أمها الفاسد.

ولو تزوج حرة وأمة في عقدة جاز نكاح الحرة، ووقع الطلاق عليها، ولا يجوز نكاح الأمة، ولا يقع الطلاق عليها؛ لأن الحرة هاهنا صحيحة النكاح، ليس لها زوج، وليست في عدة، وليس معها أربع، وليس معها أم ولا ابنة ولا أخت ولا عمة ولا خالة ولا ابنة أخ ولا ابنة أخت، لا [من] قبل (٢) نسبها ولا من الرضاعة يفسد نكاحها. فنكاح الحرة صحيح، ونكاح الأمة فاسد؛ لأنه لا يجوز نكاحها مع حرة. قال: وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تنكح الأمة على الحرة" (٣). وبلغنا عن علي مثل ذلك (٤)،


(١) م ش: جائز الأربع.
(٢) م: ولا مثل؛ ش: ولا قبل (مهملة).
(٣) رواه المؤلف بإسناده عن الحسن مرسلاً في كتاب النكاح، ٧/ ١٨٥ و. وروي بلفظ: "وتتزوج الحرة على الأمة ولاتتزوج الأمة على الحرة"؛ رواه الدارقطني من حديث عائشة مرفوعاً. وفيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف. وأخرجه عبدالرزاق وابن أبي شيبة مثله عن الحسن مرسلاً. وعن جابر: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة. أخرجه عبدالرزاق من طريقه بإسناد صحيح. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ٢٦٥، ٢٦٧، ٢٦٨؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٦٧؛ وسنن الدارقطني، ٤/ ٣٩. وانظر للتفصيل والنقد: تلخيص الحبير لابن حجر، ٣/ ١٧١، ٢٠٢؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٥٧.
(٤) المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٦٧؛ وسنن الدارقطني، ٣/ ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>