للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال الرجل لامرأته وقد دخل بها أو لم يدخل بها: أنت طالق الطلاق كله، فهي طالق ثلاثاً كانت له نية أو لم تكن.

وإذا قال لها: أنت طالق الطلاق أوطالق طلاقاً، فهذا كلام له وجهان. فإن عنى ثلاثاً فهي ثلاث. وإن عنى واحدة فواحدة بملك الرجعة. وإن عنى بطلاق الأول تطليقة وبطلاق الثانية أخرى فهي اثنتان إذا كان قد دخل بها. وإن لم يدخل بها فهي واحدة.

وإذا لم تكن له نية فهي واحدة بائن.

وإذا قال الرجل: أنت طالق أخبث الطلاق أو أشد الطلاق أو أعظم الطلاق أو أكبر الطلاق، فهذا كله باب واحد. فإن نوى ثلاثاً فهي ثلاث. وإن نوى واحدة فواحدة بائن. وإن لم تكن له نية فواحدة بائنة. وكذلك لو قال لها: أنت طالق أسوأ الطلاق أو أشر الطلاق أو أفحش الطلاق.

وإذا قال لها: أنت طالق أكثر (١) الطلاق، فهذا ثلاث (٢) لا يدين فيها.

وإذا قال لها: أنت طالق أكمل الطلاق، فهي واحدة بملك الرجعة. وكذلك لو قال لها: أنت طالق أتم الطلاق، فهي واحدة بملك الرجعة.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق طولها كذا وكذا وعرضها كذا وكذا، فهي واحدة بائنة. وإن نوى ثلاثاً لم تكن إلا واحدة بائنة.

وإذا قال: أنت طالق خير الطلاق وأعدل الطلاق وأفضل الطلاق وأحسن الطلاق، أو ما أشبه هذا من الطلاق وقد دخل بها فإن نوى واحدة فهي واحدة إذا طهرت (٣) من أول حيضة. فإن لم تكن تحيض فساعة تكلم بالطلاق. وكذلك إن لم تكن له نية. وهو يملك الرجعة في هذا الباب


(١) ش: أكبر. وكذلك هو في الكافي، ١/ ٧٣ ظ؛ والمبسوط، ٦/ ١٣٥. لكن تعليل السرخسي لذلك بقوله: لأن الكثرة والقلة في العدد، فقد صرح بإيقاع أكثر ما يملك عليها من الطلاق، ومع التصريح لا حاجة إلى النية. انظر: المبسوط، الموضع السابق.
(٢) م ش: فهذا كله باب. والتصحيح من الكافي، ١/ ٧٣ ظ.
(٣) ش: فإن نوى واحدة فواحدة وإذا طهرت.

<<  <  ج: ص:  >  >>