للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قال الرجل لامرأته: هذه أختي، فهو صادق، وهي أخته في دينه، ولا يقع بهذا التحريم. وكذلك إذا قال لمملوكه: هذا أخي، فهو صادق، وهو أخوه، ولا يكون حراً.

وإذا قال الرجل لامرأته: هذه أمي أو ابنتي من نسب أو رضاع، أو قال: هي عمتي أو خالتي أو ذو (١) رحم محرم مني من نسب أو رضاع، فإنه يسأل عن ذلك، فإن تَمَّ عليه فرق بينهما. وإن قال: إنما كذبت أو مزحت، فإنها امرأته. وكذلك إذا قال لها: يا أُمَّه (٢) أو يا بنته أو يا عمة أو يا خالة أو يا أخته (٣) أو يا جدة، كان هذا باطلاً، لا يقع عليها به فرقة.

وإذا قال الرجل لامرأته: قد وهبت لك طلاقك، ولا نية له فإنها طالق في القضاء. وإن كان ينوي بذلك أن يكون الطلاق في يديها فإنه لا يصدق في القضاء وهي طالق. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو كما نوى، إن طلقت نفسها في ذلك المجلس وقع عليها الطلاق، وإلا فهي امرأته.

وإذا قال الرجل [الآخر] (٤): أخبر امرأتي بطلاقها، أو احمل إليها طلاقها، أو بشرها بطلاقها (٥)، فهذا كله باب واحد، وهي طالق ساعة تكلم بذلك الزوج، إن بلغها الرجل ذلك أو لم يبلغها. وكذلك لو قال: (٦) أخبرها أنها طالق، أو قال: قل لها: إنها طالق. وكذلك العتق، لو قال الرجل لعبده: قد وهبت لك عتقك، أو قال: قد تصدقت عليك عتقك، كان حراً.

وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فقالت (٧): لا تطلقني، هب لي طلاقي، تعني (٨) بذلك أَنْ أَعْرِضْ عنه، فقال لها: قد وهبت لك طلاقك، يريد بذلك أن لا أطلقك، فهي امرأته، ولا يقع عليها الطلاق - لأن هذا


(١) ز: أو ذا.
(٢) ز: يا أمة.
(٣) م ش: يا خته؛ ز: يا خية.
(٤) الزيادة من الكافي، ١/ ٧٤ و؛ والمبسوط، ٦/ ١٤١.
(٥) ز - أو بشرها بطلاقها.
(٦) ز - قال.
(٧) ز: فقال.
(٨) ز: يعني.

<<  <  ج: ص:  >  >>