للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البينة أنها قد ورثت، وهي بمنزلة الأمة التي قالت: أعتقت قبل موته، وكذبها الورثة.

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مرضه ثم مكث شهرين ثم قال: قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت، وتزوج أربعاً في عقدة واحدة، فإن الميراث للأولى، ولا يصدق على قوله: إنها قد انقضت عدتها، إذا كانت هي تكذبه وتجحد ذلك، ولا ميراث للأربع. وإن كن ثلاثاً (١) إحداهن أختها فلا ميراث لأختها، وللاثنتين الميراث معها.

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مرضه ثم مات وهي تقول: لم تنقض (٢) عدتي وقد تطاول ذلك قبل موته، فإن عليها اليمين إذا طلب ذلك الورثة منها بالله ما انقضت عدتها. فإن حلفت أخذت الميراث. وإن أبت أن تحلف (٣) فلا ميراث لها. ولو لم تقر (٤) بذلك ولكنها تزوجت قبل موته في قدر ما تنقضي في مثلها العدة ثم قالت: لم تنقض (٥) عدتي من الأول، فإنها لا تصدق (٦) على الآخر، وهي امرأته، ولا ميراث لها من الأول، وتزويجها إقرار بانقضاء العدة. ولو لم تتزوج وقالت: أيست من المحيض، ثم اعتدت ثلاثة أشهر ثم مات الأول وحرمت الميراث ثم ولدت بعد من زوج غيره كان هذا علماً (٧) بأن عدتها لم تنقض (٨) من الأول، وكان لها الميراث منه، ونكاح الآخر فاسد. وكذلك إذا حاضت عند الآخر غير أنها إن ادعت الحيض ولم يصدقها الورثة فلهم ذلك، ولزوجها الآخر أن لا يصدقها بالحيض. فإن صدقها (٩) الآخر فرق بينهما، ولا نصدقها (١٠) على ورثة الأول.

وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً في مرضه فقالت في عشرين ليلة أو في


(١) ز: ثلث.
(٢) ز: لم ينقضي.
(٣) ز: أن يحلف.
(٤) ز: لم يقر.
(٥) ز: لم تنقضي.
(٦) ز: لا يصدق.
(٧) ز: علم.
(٨) ز: لم تنقضي.
(٩) ز - بالحيض فإن صدقها؛ صح هـ.
(١٠) ز: يصدقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>