للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} (١). فإن أبت أتاها بالظِّئْر حتى ترضعه عند الأم.

ونفقة الصغير على الوالد، على المعسر قدره على قدر غلاء السعر ورخصه، يَقُوتُه (٢) بما يكفيه من الطعام والأدم والدهن، على كل شهر بالقيمة شيءٌ من ذلك معروفٌ لِقوته له، والكسوة في الشتاء والصيف. فإن كان الوالد معسراً (٣) رجع على الولد بالنفقة. وكذلك الجارية الكبيرة. ونفقة الكبيرة في ذلك أكثر من نفقة الصغيرة على قدر ما يكفيها ولقوتها بالمعروف.

وإذا أسلمت المرأة فعرض السلطان الإسلام على زوجها فأبى أن يسلم ففرق السلطان بينهما فهي أحق بالولد ما كان إليها محتاجاً على ما ذكرت لك. وكذلك لو أسلم الزوج والمرأة مجوسية كانت المرأة / [٣/ ٦٥ و] أحق بالولد. وكذلك كل فرقة وقعت بلعان أو غيره فالمرأة (٤) أحق بالولد ما خلا خصلة واحدة: أن ترتد أو تلحق (٥) بدار الحرب، فإنها لا حق لها في الولد هاهنا. فإن تابت وأسلمت فهي أحق به. فإن كانت على ردتها مقيمة في دار الإسلام فلا حق لها فيه؛ من قبل أني أحبسها وأجبرها (٦) على الإسلام. ولو وقعت بينهما فرقة بجماع منْ ابن الزوج أو أبيه أو جامع (٧) الزوج أمها أو ابنتها فهي أحق بولدها على ما وصفت لك.

وإذا كانت المرأة قد أدركتْ وكانت بنتاً مأمونة على نفسها فأراد أبوها أن يضمها إليه فليس له ذلك. وإن كانت مخوفة (٨) على نفسها ولا يوثق بها في ذلك فله أن يضمها إليه. والغلام إذا احتلم فلا سبيل لوالديه عليه إذا كان


(١) يقول تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [سورة: الطلاق: ٦].
(٢) قَاتَه فاقتات، أي: رزقه فارتزق. انظر: المغرب، "قوت".
(٣) م ز: موسرا.
(٤) ش: فالولد.
(٥) ز: أن يرتد أو يلحق.
(٦) ز: وأخبرها.
(٧) ش: وجامع.
(٨) م ش ز: تخوف (مهملة).

<<  <  ج: ص:  >  >>