للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا خلع السكران امرأته أوطلقها فهو جائز. بلغنا عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس أنهم قالوا: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والصبي (١).

وكذلك الرجل يستكره على أن يخلع (٢) امرأته أو يطلقها فذلك عليه جائز. وقال في المكره على الخلع: هو كذلك. ألا ترى (٣) أنه لو أكره حتى يجامع وجب عليه الغسل. ولو أكره وهو صائم حتى يأكل أو يشرب وجب عليه القضاء. ولو كان حيث جامع مكرهاً جامع أم امرأته حرمت عليه امرأته (٤). وإن كان في صلاة فأكره حتى لا يصلي كان عليه أن يقضي صلاته التي كان فيها. وكما ينقض الإكراه هذه الأشياء فكذلك (٥) ينقض النكاح، ويوقع الطلاق. ألا ترى (٦) لو (٧) أن رجلاً خوّفه رجل بضرب أو بغيره حتى يخلع (٨) أو يعتق أو يطلق كان ذلك جائزاً عليه، وأنه لو خوّفه حتى يتزوج ثبت النكاح وثبت نسب ما كان بينهما من ولد (٩).

وإذا خلع الصبي امرأته وطلقها فذلك باطل لا يجوز. بلغنا ذلك عن ابن عباس وإبراهيم النخعي.

وإذا اختلعت الصبية من زوجها الكبير فالخلع جائز، والطلاق واقع عليها، وما جعلت له من الجعل باطل. وكذلك لو طلقها على جعل اجتعله (١٠) منها.

وكذلك الأمة يخلعها زوجها أو يطلقها على جعل فالطلاق والجعل من ذلك جائز، وما اجتعل منها في ذلك فهو باطل. فإن عتقت يوماً من الدهر


(١) انظر لما روي عنهم في هذا المعنى: صحيح البخاري، الطلاق، ١١؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٤٠٩، ٧/ ٨٥؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٧٢، ٧٤؛ ونصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٢١؛ وتغليق التعليق لابن حجر، ٤/ ٤٥٨.
(٢) ش ز: أن يجامع.
(٣) ز: يرى.
(٤) م ش ز: الميراث. والتصحيح مستفاد من ب، والكافي، ١/ ٧٨ و.
(٥) م ز: فلذلك.
(٦) ز. يرى.
(٧) م ز - لو.
(٨) ز: يجامع.
(٩) م ز: من ولده.
(١٠) م ش ز: اختلعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>