للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بذلك إنساناً من أهل الذمة كان جائزاً عليه. والخلع من أهل الذمة وأهل الإسلام سواء.

وإذا خلع الرجل ابنته من زوجها على صداقها أو ضمنه الأب فالخلع جائز. فإن كانت الابنة صغيرة ولم يدخل بها الزوج فلها نصف الصداق، ولا يجوز عليها ما ترك (١) أبوها من ذلك، والطلاق والخلع جائز واقع عليها. وإن كان دخل بها فلها الصداق كله كاملاً، لا يجوز عليها ما ترك أبوها من ذلك، والصداق لازم للأب إذا كان دخل بها، ونصف الصداق إذا لم يدخل بها (٢)، والطلاق جائز.

وكل خلع كان بجعل فأبطلت ذلك الجعل وأمضيت (٣) الخلع فإن الطلاق فيه بائن على ما وصفت لك. وكل تطليقة أو تطليقتين بجعل أبطلت الجعل وأمضيت (٤) فيه الطلاق فإن الطلاق يملك فيه الرجعة إذا كان الزوج قد دخل بها قبل أن يطلقها.

وإذا خلع الرجل ابنته على صداقها من زوجها وهي كبيرة وقد ضمن له ذلك وقد دخل بها الزوج فالخلع جائز، وما جعل أبوها من صداقها للزوج فهو مردود، إلا أن تكون (٥) الابنة (٦) قد (٧) أذنت له في ذلك أو سلمت بعد (٨) الخلع. وإن أبت أن تجيز ذلك فإن للابنة أن تتبع (٩) مهرها فتأخذه (١٠) من الزوج، ويرجع الزوج على الأب بما ضمن له من ذلك. وكذلك لو خلعها بالنفقة فضمن (١١) الأب ذلك له بغير أمرها كان لها أن تتبع الزوج بالنفقة لها، ويرجع الزوج على الأب بما ضمن له من ذلك. وكذلك لو كان الذي يخلعها على هذا أخاً أو ابناً أو رجلاً ذا (١٢) [أرحم]


(١) ز: تركه.
(٢) ش - من ذلك والصداق لازم للأم إذا كان دخل بها ونصف الصداق إذا لم يدخل بها.
(٣) ز: وأمضت.
(٤) ز: وأمضت.
(٥) ز: أن يكون.
(٦) م ز: للابنة.
(٧) ز - قد.
(٨) ش: به (مهملة).
(٩) ز: أن يبيع.
(١٠) ز: فيأخذه.
(١١) ش: ضمن.
(١٢) ز: أخ أو ابن أو رجل ذو.

<<  <  ج: ص:  >  >>