للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شيء أن يخلعها عليه، وطاب له ذلك ما بينه وبينما (١) أعطاها، ولا يزداد على ذلك شيئاً؛ فإنه مكروه. والزيادة في القضاء جائزة. بلغنا عن ابن عمر أن مولاة له اختلعت بكل شيء لها فلم يعب ذلك عليها (٢). وبلغنا عن ابن عباس أنه قال: لو اختلعت بكل شيء له لأجزته له (٣).

وإذا قالت المرأة لزوجها: إن تطلقني (٤) ثلاثاً فلك علي ألف درهم، فقال: نعم، سأطلقك، فلا شيء له حتى يفعل. فإن فعل ذلك في المجلس فله الألف. وإن تفرقا من ذلك المجلس قبل أن يطلقها ثم طلقها بعد ذلك فلا جعل له، والطلاق واقع. ولو قال لها: أنت طالق ثلاثاً إذا أعطيتني ألفاً أو متى أعطيتني ألفاً (٥)، كانت امرأته على حالها حتى تعطيه (٦) ذلك. فمتى ما أعطته ألفاً وقع عليها الطلاق، وكانت الألف للزوج. وليس للزوج أن يمتنع من ذلك إذا أتت بألف، وليس للمرأة أن ترجع في الألف بعدما تدفعها (٧) إليه. وإذا قال لها: إن جئتني بألف فأنت طالق، فإن جاءت بها في ذلك المجلس وقع الطلاق عليها، وكانت الألف له. فإن تفرقا (٨) من ذلك المجلس قبل أن أتته بالمال لم يقع عليها الطلاق، ولم يجب له المال.

وإذا قال: أنت طالق ثلاثاً على أن تعطيني ألف درهم، أو قال: على ألف درهم، ولم يقل: تعطيني، فإنهما سواء. فإن قبلت في ذلك المجلس وقع عليها الطلاق، وكان المال عليها دينا تؤخذ (٩) به. وليس هذا مثل قوله: إذا أعطيتني ألفاً فأنت طالق؛ لأن هذا إنما أوجب الطلاق بعدما تعطيه المال، وذلك (١٠) قد أوجب الطلاق قبل أن تعطيه شيئاً. ولو قال لها: أنت طالق على أن تعطيني ألفاً، فأبت ذلك، كانت امرأته، ولا يلزمها من المال شيء، ولا يقع عليها من الطلاق شيء. وإن قبلت ذلك بعد


(١) م ش ز: وبينها. والتصحيح من الكافي، الموضع السابق.
(٢) المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٥٠٥.
(٣) المصدر السابق.
(٤) ش: إن طلقتني؛ ز: إن يطلقني.
(٥) ز - أو متى أعطيتني ألفا.
(٦) ز: يعطيه.
(٧) ز: يدفعها.
(٨) ز: يفرقا.
(٩) ز: يؤخذ.
(١٠) م ش ز: وكذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>