للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على ما في يدك من شيء، فخلعها وليس في يدها ولا في يديه (١) شيء فإن الخلع جائز، ولا شيء عليها. وليس هذا بمنزلة قولها: اخلعني على ما في بيتي من متاع. إذا قالت هذا فقد غرمت (٢) ذلك. فإن كان في يديها أو في بيتها شيء له ثمن فليس له إلا ذلك، ليس عليها غيره. وكذلك إذا كان في البيت شيء يساوي ثمناً فرضي الزوج (٣)، وليس له غيره.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق على عبدي هذا إن شئت، فقامت من مجلسها ذلك قبل أن تشاء فهي امرأته وإن لم يكن له في هذا منفعة؛ لأن الطلاق لا يقع عليها إلا بقبولها لذلك. ولو كانت قبلت ذلك قبل أن تقوم (٤) من مجلسها وقع الطلاق، وكان العبد عبده (٥) على حاله. وكذلك لو قال: أنت طالق إن شئت على عبدك الذي في يدي، فإن قبلت وقع الطلاق وكان لها العبد. وإن لم تقبل (٦) لم يقع عليها شيء. وإن قبلت ذلك (٧) ثم استحق العبد فإن للزوج قيمته.

وإذا طلق الرجل امرأته على ما في يده فقبلت ذلك، فإذا في يده جوهر لها أو ثوب أو لم يكن في يده شيء، فإن الطلاق واقع عليها، وله ما كان في يده لها وإن لم تكن (٨) علمت بذلك. فإن كان في يده شيء فالطلاق بائن. وإن لم يكن في يده شيء فهو يملك الرجعة؛ لأنه لم يأخذ جعلاً.

وإذا اختلعت المرأة من زوجها بعبد فاستحق العبد فعليها أن ترد قيمته. فإن لم يستحق وكان (٩) به عيب حقير كان ضامناً (١٠) عليه، وليس له أن يرده، وليس هذا كالشرى. ولو لم يكن به (١١) عيب ولم يستحق وكان


(١) ش: ولا يديه.
(٢) ز + من.
(٣) م ز: فرض للزوج.
(٤) ز: أن يقوم.
(٥) ش: عنده.
(٦) ز: لم يقبل.
(٧) ش - ذلك.
(٨) ز: لم يكن.
(٩) ز: فإن كان.
(١٠) ز: ضامن.
(١١) م ز: له.

<<  <  ج: ص:  >  >>