للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحداهما (١) دون الأخرى فذلك باطل. وكذلك لو ماتت إحداهما ثم شاءت الأخرى الطلاق كان ذلك باطلاً. فإن شاءتا جميعاً أن توقعا الطلاق على إحداهما دون الأخرى فذلك باطل؛ لأنهما قد شاءتا غير ما جعل إليهما. ألا ترى أنه لو قال: إذا أحببتما أن أطلقكما جميعاً فأنتما طالقان، فقالتا: قد أحببنا أن تكون (٢) فلانة طالقاً (٣)، كان ذلك باطلاً، وكانتا قد أحبتا غير ما (٤) يقع به الطلاق. وإذا شاءتا جميعاً أن تكونا (٥) طالقين (٦) فهما طالقان (٧).

وإذا قال الرجل لامرأته: طلقي نفسك، فلها ذلك ما دامت في ذلك المجلس ما لم تقم (٨) أو تأخذ في عمل يعرف أنه قطع لذلك. فإن طلقت نفسها في ذلك المجلس ثلاثاً سئل الزوج عن نيته. فإن كان نوى ثلاثاً فهي ثلاث. وإن نوى واحدة لم يقع عليها شيء في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنها قد خالفت ما جعل لها. وإن كانت قد طلقت نفسها واحدة فهي واحدة. وكذلك إن نوى الزوج ثلاثاً فطلقت (٩) نفسها واحدة فهي واحدة، وهو يملك الرجعة وإن كان قد دخل بها؛ لأنها قدرت على أن تطلق نفسها اثنتين (١٠) في ذلك المجلس.

وإذا قال الرجل لامرأته: شيئي الطلاق، فقالت: قد شئت، ينوي بذلك الطلاق فهي طالق. وهذا مثل قوله: اختاري الطلاق (١١)، فقالت: قد اخترت الطلاق، فإن لم تكن (١٢) له نية فليس بطلاق. ولو قال: أحبي الطلاق، أو أريدي الطلاق، أو اهوي (١٣) الطلاق، فقالت في ذلك كله: قد


(١) ز: أحدهما.
(٢) ز: أن يكون.
(٣) ز: طالق.
(٤) م ش ز: أحبتا عما.
(٥) ز: أن يكونا.
(٦) ش: طالقتين.
(٧) ش: طالقتان؛ ز: طالقين.
(٨) ز: لم يقم.
(٩) م ش ز: فطلقها.
(١٠) ز: اثنين.
(١١) ش - وهذا مثل قوله اختاري الطلاق.
(١٢) ز: لم يكن.
(١٣) م ش ز: أو اهمي. والتصحيح مما يأتي في دوام العبارة؛ ومن الكافي، ١/ ٨٠ ظ؛ والمبسوط، ٦/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>