للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقع عليها. وكذلك إن قال لها: أنت طالق ثلاثاً إن أحب ذلك فلان، أو إن تكلم بذلك فلان، أو إن قال ذلك فلان، وفلان ذلك ميت، فهذا باطل لا يقع به شيء؛ لأن الميت وما أشبهه مما لا ينطق لا يشاء ولا يحب ولا يقول ولا يتكلم.

ولو قال لها: أنت طالق إذا شاء فلان، وفلان حي، كان ذلك لفلان المشيئة متى ما شاء. وكذلك قوله: متى ما شاء ومتى شاء وإذا ما شاء، وفلان غائب، فهي امرأته حتى يعلم أشاء فلان أم لا. وإن مات ولم يعلم أنه فعل ذلك لم يقع الطلاق عليها.

ولو قال لها: أنت طالق إذا شاء فلان، لشيء من الخلق لا يرى ولا يظهر ولا تعلم (١) مشيئته، فهذا باطل لا يقع به الطلاق؛ لأن مشيئته هذا لم تقع (٢). ألا ترى (٣) أنها لا تعرف. أرأيت لو قال: أنت طالق إن تكلم هذا بالطلاق، فإن (٤) قال هذا: أنت طالق، ثم لم يعرف أن ذلك قال تلك المقالة أليس هي امرأته ولا يقع به الطلاق.

وإذا قال لها: أنت طالق إن كنت تحبين فلاناً، فقالت: أنا أحبه في ذلك المجلس، فالقول قولها وهي طالق. فإن قال لها (٥): أنت طالق إن كنت تحبين كذا وكذا، لشيء يعرف أنها تحبه أو لا تحبه مثل الموت أو العذاب (٦) أو جرح أو قطع، فقالت: فإني أحبه، فإنها مصدقة في ذلك، والطلاق واقع عليها. وكذلك إن قال: إن كنت تبغضين كذا وكذا فأنت طالق، لشيء من الخير يعرف أنها تحبه مثل الجنة (٧) والحياة (٨) والغنى (٩)، فقالت: إني أبغضه، فهي مصدقة وهي طالق.


(١) ز: يعلم.
(٢) ز: لم يقع.
(٣) ز: يرى.
(٤) م ش ز: وإن.
(٥) ز - لها.
(٦) م ش ز: الفرار. والتصحيح من الكافي، ١/ ٨١ ظ.
(٧) م ز: الحيده؛ ش: الميده. والتصحيح من المبسوط، ٦/ ٢٠٩.
(٨) م ش ز: والتفاح. والكلمة مهملة في ش. والتصحيح من الكافي، ١/ ٨١ ظ.
(٩) م ز: والقثا.

<<  <  ج: ص:  >  >>