للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك المشيئة في الطلاق، و"أمرك بيدك"، وهي امرأته على حالها.

بلغنا عن ابن عباس أنه قال في امرأة خيرها زوجها أو جعل أمرها بيدها فقالت: قد طلقتك، فقال ابن عباس: خَطَّأَ اللهُ نَوْءَها (١)، أفلا قالت قد طلقت نفسي، فتكون (٢) طالقاً، ولم يزد (٣) شيئاً (٤).

وإذا خير الرجل امرأته فقال: اختاري ثم اختاري ثم اختاري (٥)، ينوي بهذا الطلاق كله فاختارت نفسها فهي ثلاث (٦) تطليقات. بلغنا عن ابن مسعود أنه قال ذلك (٧). ولو اختارت نفسها في المرة الأولى قبل أن يقول لها الثانية ثم اختارت نفسها في الثانية وفي الثالثة لم يقع عليها إلا واحدة؛ مِن قِبَل أنها بانت بالأولى، فإذا بانت المرأة لم يقع عليها (٨) الخيار ولا "أمرك بيدك". ألا ترى أنه صادق وأنها قد ملكت أمرها.

وإذا قال لها: اختاري اختاري اختاري، فاختارت نفسها فقال الزوج: نويت بالأولى الطلاق (٩) وأردت (١٠) بالأخريين أن أفهمها، فإنه مصدق فيما


(١) م ش ز: حط الله يدها. والتصحيح من الكافي، ١/ ٨٢ و؛ ومن مصادر الأثر الآتية. قال المطرزي: في حديث ابن عباس: خَطَّأ اللهُ نَوْءَها، ألا طلّقت نفسها. أي: جعله مخطئاً لا يُصيبها مطرُه، وهو دعاء عليها إنكاراً لفعلها. ويقال لمن طلب حاجة فلم ينجح: أخطأ نوءك. ويروى خَطَّى بالألف اللينة من الخطيطة، وهي الأرض التي لم تمطر بين أرضين ممطورتين، وأصله خطط فقلبت الطاء الثالثة ياء كما في التظني وأمليت الكتاب. فأما خَطَّ فلم يصح. والنوء واحد الأنواء، وهي منازل القمر، وتسمى نجوم المطر. انظر: المغرب، "خطأ".
(٢) ز: فيكون.
(٣) ز: يرد.
(٤) روي نحوه. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٥٢٠ - ٥٢٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨٧.
(٥) ش ز - ثم اختاري.
(٦) ش: في ثلاث.
(٧) المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ١٢؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٩١.
(٨) ش - إلا واحدة من قبل أنها بانت بالأولى فإذا بانت المرأة لم يقع عليها.
(٩) م: بالالى للطلاق.
(١٠) م ز: وأرادت.

<<  <  ج: ص:  >  >>