للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قامت فيه من مجلسها. فإذا مضى ذلك اليوم قبل أن تختار (١) نفسها فلا خيار لها إن علمت بالخيار أو لم تعلم؛ لأن هذا وقّت يوماً (٢) لها.

وإذا قال الرجل لامرأة: يوم أتزوجك فاختاري، فهو كما قال. وكذلك إذا قال: متى تزوجتك (٣)، أو إن تزوجتك، أو إذا تزوجتك (٤)، أو كلما تزوجتك، أو متى (٥) أتزوجك فاختاري، فلها ذلك الخيار في جميع ما ذكرت لك (٦) مرة واحدة إلا في كلما (٧)، فإن لها الخيار كلما تزوجها في ذلك المجلس الذي يتزوجها فيه. فإن قامت قبل (٨) أن تختار (٩) فلا خيار لها.

وإذا قال الرجل لامرأته: اختاري إذا هَلّ الشهر، أو إذا كملت (١٠) السنة، أو إذا قدم فلان، فعلمت بذلك، فإن لها الخيار ما دامت في ذلك المجلس ساعة يقدم فلان، [و] ساعة يهل الهلال، وساعة تكمل (١١) السنة. فإن قامت من ذلك المجلس قبل أن تختار (١٢) فلا خيار لها. وإن لم تعلم (١٣) بذلك فلها الخيار إذا علمت.

وإذا قال لها: اختاري يوم كذا كذا، أو رأس الشهر، أو صلاة الأولى، أو يوم يقدم فلان، فلها الخيار ذلك اليوم كله، ووقت تلك الصلاة كلها، ورأس الشهر ليله ويومه (١٤) ذلك كله، تختار (١٥) في أي (١٦) ساعة من ذلك شاءت.

وإذا قال لها: اختاري تطليقة، فقالت: قد اخترتها، فهي واحدة يملك


(١) ز: أن يختار.
(٢) ز: يوم.
(٣) ش ز: متى أتزوجك.
(٤) ز - أو إذا تزوجتك.
(٥) م ز: أو حتى.
(٦) ز: ذكرت في ذلك.
(٧) ز + تزوجتك أو حتى أتزوجك فاختاري.
(٨) ش - قبل.
(٩) ز: أن يختار.
(١٠) م ش: اذا اكملت.
(١١) ز: يكمل.
(١٢) ز: أن يختار.
(١٣) ز: لم يعلم.
(١٤) م ز: ويوم.
(١٥) ز: يختار.
(١٦) ش + شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>