للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا جعل الرجل أمر امرأته بيد أخرس أو بيد صبي لا يتكلم فقام من ذلك المجلس قبل أن يطلق فهي امرأته.

وإذا جعل أمر امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر أن يطلق فهي امرأته، لا يقع الطلاق عليها. وإن قاما من ذلك المجلس فقالا: قد طلقناها فيه، فقال الزوج: ما فعلتما (١)، فلا يجوز قولهما ولا شهادتهما.

وإذا جعل أمرها بيدها ولم تعلم ذلك فلها (٢) ذلك إذا علمت في ذلك المجلس ما لم تقم (٣).

وإذا قال الرجل للمرأة: إذا تزوجتك فأمرك بيدك، فهو (٤) كما قال لها ذلك ما دامت في ذلك المجلس الذي تزوجها (٥) فيه ما لم تقم (٦).

وإذا قال الرجل لامرأته: يوم يقدم فلان فيه فأمرك بيدك، فقدم فلان فلم تعلم بقدومه يوم قدم فلان فلا (٧) خيار لها؛ لأن هذا وقّت لها يوماً.

وإذا قال الرجل: إذا قدم فلان فأمرك بيدك، فقدم فلان ولم (٨) تعلم بقدومه ثم علمت بقدومه كان لها الأمر ما دامت في ذلك المجلس.

وإذا قال الرجل لامرأته وهي أمة: أمرك بيدك، يريد بذلك اثنتين، فاختارت نفسها، فهما تطليقتان؛ لأن هذا طلاقها كله. ولو قال ذلك لحرة وهو يريد تطليقتين لم يكن إلا تطليقة واحدة. وكذلك لو كانت هذه الحرة قد بقي من طلاقها اثنتان فقال لها: أمرك بيدك، ينوي تطليقتين، لم يكن إلا واحدة؛ لأن أصل طلاقها ثلاث (٩).

وإذا قال الرجل لامرأته: أمرك بيدك اليوم وغداً وبعد غد، فردت


(١) ش: ما فعلتها.
(٢) ز: فلهما.
(٣) ز: لم يقم.
(٤) م ز: وهو.
(٥) ز. يزوجها.
(٦) ز: لم يقم.
(٧) م: فلان.
(٨) ز: فلم.
(٩) ز: ثلثا.

<<  <  ج: ص:  >  >>