للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا ظاهر الرجل من امرأته قبل أن يدخل بها أو بعدما دخل بها فهو سواء، والظهار له لازم.

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، فدخلت الدار لزمه الظهار.

ولو قال: إن شئت فأنت علي كظهر أمي، فشاءت ذلك في مجلسها قبل أن تقوم لزمه الظهار. وكذلك إذا قال: إن أحببت أو هويت أو أردت، فذلك كله سواء.

ولو قال: أنت علي كظهر أمي اليوم، كان كما قال، لا يقربها ذلك اليوم حتى يكفر. فإذا مضى ذلك اليوم سقط الظهار، وكان له أن يقربها بغير كفارة. وكذلك لو قال: أنت علي كظهر أمي شهراً أو حتى يقدم فلان، كان الأمر على ما (١) قال، فلا يقربها في ذلك الوقت حتى يكفر. فإذا مضى ذلك الوقت سقط عنه الظهار، ولم يكن عليه كفارة، وكان له أن يقربها بغير كفارة.

وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهي صبية أو رتقاء أو حائض فهو سواء، وهو مظاهر. وكذلك لو كان مجوسياً فأسلم ولم تسلم امرأته ولم يعرض عليها الإسلام ثم ظاهر منها ثم أسلمت كان الظهار له لازماً. ولو أبت أن تسلم ففرق (٢) بينهما ثم أسلمت (٣) بعد ذلك فتزوجها كان على ظهاره (٤) حتى يكفر.

ولو ظاهر من امرأته ثم طلقها ثلاثاً أو ارتدت عن الإسلام فبانت منه ثم أسلمت فتزوجها بعد زوج آخر كان الظهار على حاله لا يقربها حتى يكفر. ولو ظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها لم يكن له أن يقربها حتى يكفر. ولو بانت منه وهي أمة ثم عتقت ثم تزوجها كان على ظهاره ولا يقربها حتى يكفر.


(١) ز: الأمر كما.
(٢) م ز: فرق.
(٣) ش - كان الظهار له لازما ولو أبت أن تسلم ففرق بينهما ثم أسلمت.
(٤) ز: على طهارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>