للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا ظاهر الرجل من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى: أنت علي كمثل هذه، ينوي الظهار فهو مظاهر. وكذلك لو قال رجل آخر لامرأته: أنت علي مثل امرأة فلان، ينوي الظهار كان مظاهراً. وإن لم ينو فليس بشيء. وكذلك لو ظاهر رجل من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى: قد أشركتك في ظهار فلانة، كان مظاهراً منها.

وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، فليس بشيء، ولا يقع به الظهار. وكذلك إن قال: إن شاء فلان (١)، فلا يقع عليها الظهار حتى تعلم (٢) أن فلاناً قد شاء الظهار.

وإذا قال لها: أنت علي كظهر أمي إن شئت، فإن شاءت في مجلسها ذلك قبل أن تقوم أو تأخذ (٣) في عمل غير المشيئة فهو مظاهر، وإلا فلا.

وإذا ظاهر العبد من امرأته حرة كانت أو أمة أو يهودية أو نصرانية أو مدبرة أو مكاتبة فهو (٤) سواء، والظهار منهن كالظهار من الحرة، والظهار على العبد مثل الظهار على الحر (٥). وكذلك المكاتب والمدبر والعبد يسعى في بعض قيمته قد أعتق بعضه. وكفارة العبد في الظهار والإيلاء الصيام، لا يجزئ عنه إلا ذلك. ولو أطعم عنه مولاه في رقه أو أعتق بأمره لم يجز ذلك عنه. ولو ظاهر ثم أعتق وأيسر كان كفارته العتق. فإن لم يجد فصيام. فإن لم يستطع فإطعام.

وكذلك الرجل يظاهر وهو (٦) موسر فعليه العتق. فإن احتاج قبل أن يكفر حتى لايجد ما يعتق ولا يطعم فعليه الصيام.


(١) ز: إن شاء الله لان.
(٢) ز: يعلم.
(٣) ز: أن يقوم أو يأخذ.
(٤) ش: فهي.
(٥) م ش ز: على الحره.
(٦) م ز + معسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>