للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصف الباقي عن تمام ظهاره بعد ذلك فإنه يجزئه في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: يجزيه إذا أعتق نصف عبده عن ظهاره (١)، وهو حر كله عن ظهاره. وكذلك قولنا.

وإذا أعتق ما في بطن جاريته عن ظهاره ثم ولدت ولداً حياً قبل ستة أشهر أو بعدها فإنه لا يجزئ؛ مِن قِبَل أنه أعتقه ولا يدرى ما هو ولا كيف هو.

وإذا اشترى الرجل أباه ينوي به العتق عن ظهاره أجزأه. وهذا استحسان وليس بقياس. وكذلك إن وُهب له أو أُوصي به له. وكذلك كل ذي رحم محرم. وإن ورثه ينوي به ذلك لم يجزه؛ لأن الميراث هو له إن شاء أو أبى. وأما ما سوى ذلك لا يلزمه إلا بقبول منه.

وإذا قال الرجل: فلان حر يوم أشتريه (٢)، ثم ظاهر ثم اشتراه ينوي به ذلك لم يجزه. وهذا مخالف لذوي الرحم المحرم. وهما في القياس سواء، ولكنا استحسنا ذلك، وأخذنا في هذا بالقياس.

وإذا ظاهر الرجل ثم قال: إن اشتريت فلاناً فهو حر، يعني عن ظهاره ثم اشتراه عتق وأجزأ عنه.

وإذا أعتق الرجل نصف عبد عن ظهاره وصام شهراً أو أطعم ثلاثين مسكيناً فإن ذلك لا يجزيه؛ مِن قِبَل أنه لم يعتق العبد كله ولم يصم الصوم كله ولم يطعم الطعام كله.

وإذا أعتق عبداً عن ظهاره (٣) [من امرأتين له لا ينوي عن إحداهما] (٤) فله أن يجعله عن أيهما شاء، ويقرب تلك المرأة التي جعله عنها.


(١) ش - لم يجزه فإن أعتق النصف الباقي عن تمام ظهاره بعد ذلك فإنه يجزئ في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف يجزيه إذا أعتق نصف عبده عن ظهاره.
(٢) م ش: اشتريته. والتصحيح من المصدر السابق.
(٣) ز: عن ظهار به.
(٤) الزيادة مستفادة من قوله في الباب الآتي: وإذا صام شهرين عن ظهاره من امرأتين له لا ينوي عن إحداهما فله أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>