للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يفرغ من الشهرين انتقض صومه ولم يجزه من الكفارة وكان عليه العتق. ولو است كر (١) قبل أن يفرغ من صومه وهو معسر على حاله أجزأه أن يطعم إذا كان لا يطيق الصوم.

ولو صام شهرين أحدهما رمضان لم يجزه، وكان عليه أن يستقبل بعد رمضان أو، يوم الفطر بشهرين متتابعين (٢).

وكذلك لو دخل في صومه (٣) يوم الفطر أو يوم النحر أو أيام التشريق فإن عليه أن يستقبل الصوم، ولا يجزيه ما مضى منه؛ مِن قِبَل أن صوم هذه الأيام لا يجزيه. بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن هذه الخمسة الأيام الفطر والأضحى وثلاثة أيام التشريق (٤).

وكذلك لو أصبح في يوم مفطراً (٥) ثم إنه صام قبل أن يأكل ويشرب وقبل أن ينتصف النهار لم يجز.

وإذا صام شهرين عن ظهاره من امرأتين له لا ينوي عن إحداهما فله أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء.

ولا يجزئ (٦) الصوم عمن عنده خادم. فأما من ليس له خادم (٧) وله مسكن فإنه يجزيه. ولا يجزئ (٨) الصوم عمن عنده دراهم أو دنانير يجد بها رقبة.

وإذا ظاهر الرجل من أربع نسوة فأعتق خادماً عنده ليس له مال غيرها، ثم صام أربعة أشهر متتابعة عنهن، ثم مرض (٩) فأطعم ستين مسكيناً عنهن، ولم ينو بشيء من هذا واحدة بعينها منهن، فإنه يجزئ ذلك عنهن كلهن. وهذا استحسان وليس بقياس.


(١) كذا في م ش ز مهملة. ولعل الصواب: ولو مرض. أو ما في معناه.
(٢) م ش ز + الفطر.
(٣) م ش ز: في صوم. والتصحيح من الكافي، ١/ ٨٤ و.
(٤) صحيح البخاري، الصوم، ٦٦، ٦٨؛ وصحيح مسلم، الصيام، ١٣٨ - ١٤٥.
(٥) ز: مفطر.
(٦) م ز: ولا يجزيه.
(٧) ز - فأما من ليس له خادم.
(٨) م ز: ولا يجزيه.
(٩) م ش ز: من مرض. والتصحيح من الكافي، ١/ ٨٤ ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>