للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حتى مضت الأربعة الأشهر ثم قال هذه المقالة فإنه لا يصدق. ولو أقام شاهدين على مقالته في الأربعة الأشهر (١) قبل أن تمضي (٢) أنه قد جامعها فإنها امرأته. فإن كانت امرأته تعلم أنه كاذب فليس يسعها أن تقيم (٣) معه، ولتهرب منه، أو تفتدي (٤) بمالها إلى أن يستقبل فيتزوجها نكاحاً جديداً.

وإذا حنث الرجل في الإيلاء سقط عنه الإيلاء، ووجبت (٥) عليه الكفارة كفارة يمين كما وصفت لك.

وإذا آلى الرجل من امرأته بعد طلاق يملك فيه الرجعة فهو مول؛ لأن جماعها له حلال. فإن انقضت عدتها قبل أن تمضي (٦) أربعة أشهر سقط الإيلاء ولم يلزمه شيء. فإن تزوجها ثانية فمضت أربعة أشهر منذ يوم تزوجها ثانية بانت بالإيلاء.

وإذا آلى الرجل من امرأته بعد لعان أو خلع أو مبارأة أو بعد طلاق بائن أو فرقة بائنة فالإيلاء باطل لا يلزمه. فإن قربها كفر يمينه، لأنها ليست له بامرأة ولا تحل له. وإن تزوجها نكاحاً مستقبلاً فليس بمول، وإن جامعها كفر.

وإذا آلى الرجل من امرأته وهي صبية لا يجامع (٧) مثلها ثم فاء (٨) إليها بالقول فقد (٩) سقط عنه الإيلاء. فإن أدركت بعد الأربعة فجامعها حنث ولو كفر عن يمينه. وإن تركها لم يقع عليها الإيلاء. وكذلك المريضة والمريض الذي لا يطيق الجماع إذا استمر المرض بهما أربعة أشهر. وإن (١٠) فاء بقلبه ولم يتكلم بذلك بلسانه فإنه ليس بفيء. وإن تكلم بذلك (١١) بلسانه ولم يشهد عليه حتى مضت الأربعة الأشهر فإنه لا يصدق على ذلك إلا أن تقوم (١٢) له بينة بذلك أو تقر المرأة بذلك.


(١) م ز: أشهر.
(٢) ز: أن يمضي.
(٣) ز: أن يقيم.
(٤) ز: أو يفتدي.
(٥) ش: ووجب.
(٦) ز: أن يمضي.
(٧) ز: لا يجامعها.
(٨) ز: ثم فال.
(٩) ز - فقد.
(١٠) ز: فإن.
(١١) ش: ذلك.
(١٢) ز: أن يقوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>