(٢) ز: يشهد (٣) صحيح البخاري، الطلاق، ٣٥؛ وصحيح مسلم، اللعان، ١ - ٩. (٤) الآثار لمحمد، ٩١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١١٢. (٥) م: ثانيين. محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم لم يلاعنها كانا على نكاحهما، فإذا لاعنها بانت بتطليقة بائن، وليس له أن ينكحها أبداً إلا أن يكذب نفسه، فإن أكذب نفسه تزوجها. انظر: الآثار، ٩٢. وروي نحو هذا عن سعيد بن المسيب. وروي عن عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا أكذب نفسه جلد ولحق به الولد ولا يجتمعان. وروي عن إبراهيم قال: إذا أكذب نفسه ضرب الحد. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ١١٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٠. (٦) ز: بينهما ن. (٧) م ش و: وإن.