للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى، ثم تقوم (١) المرأة تشهد (٢) أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، إلى أن قالا أربع مرات، فإذا فرغت فرق الإمام بينهما.

بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لاعن بين رجل وامرأته، فلما فرغا فرق بينهما (٣). وبلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال: اللعان تطليقة بائنة (٤). وبلغنا عن إبراهيم أنه قال: إذا أكذب الملاعن نفسه جلد الحد، وكان خاطباً من الخطاب، إن تزوجها كانت عنده على تطليقتين بائنتين (٥).

وإذا رفعت المرأة زوجها إلى السلطان في القذف فأيهما ما نكل عن اليمين في اللعان فإن الإمام ينبغي له أن يحبسه ويجبره على ذلك حتى يلتعن كما التعن صاحبه. وإن وقعت الفرقة وزوجها يطلب إلى السلطان القذف وهو يجحد القذف فقامت عليه بينة فإن بينهما اللعان (٦) ولا حد عليه.

وإذا نفى الرجل حبل امرأته وقال: هو من زنى، فلا لعان بينهما ولا حدة لأن نفي الولد في الحبل ليس بشيء، لا يدرى لعله ريح، في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: إن (٧) جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر فالقول كما قال أبو حنيفة. فإذا لاعنها بغير ولد فلها السكنى


(١) ز: ثم يقوم.
(٢) ز: يشهد
(٣) صحيح البخاري، الطلاق، ٣٥؛ وصحيح مسلم، اللعان، ١ - ٩.
(٤) الآثار لمحمد، ٩١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ١١٢.
(٥) م: ثانيين. محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا حماد عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم لم يلاعنها كانا على نكاحهما، فإذا لاعنها بانت بتطليقة بائن، وليس له أن ينكحها أبداً إلا أن يكذب نفسه، فإن أكذب نفسه تزوجها. انظر: الآثار، ٩٢. وروي نحو هذا عن سعيد بن المسيب. وروي عن عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا أكذب نفسه جلد ولحق به الولد ولا يجتمعان. وروي عن إبراهيم قال: إذا أكذب نفسه ضرب الحد. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٧/ ١١٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٠.
(٦) ز: بينهما ن.
(٧) م ش و: وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>