للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشر لك، وإن كفرك فهو شر له وخير لك، وإن مات ولم يترك وارثاً كنت أنت عصبته" (١).

محمد عن أبي يوسف عن (٢) الحجاج بن أرطأة عن سليمان بن سحيم عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال: من تكلم بطلاق أو عتاق أو نكاح فهو جائز عليه.

وإذا أعتق الرجل عبداً فأراد أن يكتب له كتاباً بالعتق كتب: "هذا كتاب من فلان بن فلان لمملوكه فلان الفلاني، إني أعتقتك (٣) لوجه الله وطلب ثوابه، وأنا يومئذ صحيح لا علة بي من مرض ولا غيره، فأنت حر لوجه الله، لا سبيل لي ولا (٤) لأحد عليك، ولي ولاؤك وولاء عقبك من بعدك، شهد".

وإذا قال الرجل لعبده: أنت حر لوجه الله، أو قال: قد أعتقتك (٥) لوجه الله تعالى، أو قال: قد حررتك لوجه الله تعالى، أو أنت عتيق، أو أنت حر، فإنه في هذا كله حر في القضاء، لا يدين المولى. وكذلك الأمة في هذا كله. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان يريد الكذب والخبر بالباطل فإنه يسعه إمساكه.

وإذا قال الرجل لعبده أو لأمته: هذا مولاي، أو هذه مولاتي، فإنه حر في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإنه يسعه إمساكه إن كان يريد بذلك الولاية في الدين أو الكذب.

وكذلك لو قال لعبده: يا عتيق، أو يا حر، أو يا مولى، فإن هذا كله والأول سواء.

وإذا قال الرجل لعبده: لا سبيل لي عليك، أو لا (٦) ملك لي عليك،


(١) سنن الدارمي، الفرائض، ٣١؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٥٣.
(٢) ز - عن.
(٣) م ز: أعتقك.
(٤) ز - لا.
(٥) م ز: قد أعتقك.
(٦) م ز: ولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>