للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر (١).

محمد عن أبي يوسف عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر (٢).

محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ومسعر عن سلمة بن كهيل عن المستورد بن الأحنف قال: أتى رجل عبد الله بن مسعود فقال: إن عمي زوجني أمته، وإنها ولدت مني، وإنه يريد بيع ولدي، فقال عبد الله: ليس له ذلك (٣).

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: من اشترى ذا رحم محرم منه فهو حر (٤).

وإذا ملك الرجل أخاه لأبيه وأمه [أو لأبيه] أو لأمه أو ولده أو ولد ولده أو أباه أو أمه أو ابنه (٥) أو جده أو جدته من قبل النساء أو الرجال أو عمَّا أو خالاً أو عمة أو خالة أو ابن أخ أو ابن أخت أو ابنة أخ أو ابنة أخت فهو حر، يعتق حين (٦) يقع في ملكه.

وإذا ملك الرجل أحداً من هؤلاء بشراء أو ميراث أو وصية أو هبة أو صدقة فهو سواء، وهو حر حين يقع في ملكه. وكذلك إذا ملك منه شقصاً


= الأحكام، ٢٨؛ وسنن ابن ماجه، العتق، ٥. وانظر للتفصيل والنقد: نصب الراية للزيلعي، ٣/ ٢٧٨ - ٢٧٩؛ والدراية لابن حجر، ٢/ ٨٥؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، ٤/ ٢١٢.
(١) الآثار لمحمد، ٧٧.
(٢) سنن أبي داود، العتق، ٧؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٨٣؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٧٦.
(٣) الآثار لمحمد، ٧٧؛ والمصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٨٤؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٧٧.
(٤) نحوه في المصنف لعبد الرزاق، ٩/ ١٨٤؛ والمصنف لابن أبى شيبة، ٤/ ٢٧٧.
(٥) كذا في م ش ز. وقد ذكر "ولده".
(٦) م ز: حتى.

<<  <  ج: ص:  >  >>