للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكن (١) له نية لم يكن (٢) هذا إلا (٣) على ما كان في ملكه يوم حلف، ولا يقع على ما يستقبل إذا لم تكن (٤) له نية.

ولو قال: كل مملوك لي حر، وليس له عبد خالص لنفسه ولكن له عبيد بينه وبين آخر لم يعتق أحد (٥) منهم؛ لأنه ليس له مملوك لنفسه خالصاً.

ولو قال: كل مملوك لي حر، ينوي عبداً بينه وبين آخر، عتق. وإن لم تكن (٦) له نية لم يعتق؛ لأنه ليس بمملوك له. وإنما أعتقناه إذا عنى بالاستحسان.

وإذا أعتق الرجل كل مملوك له وله عبد عليه دين، ولعبده رقيق، وهو عبد (٧) تاجر، عتق العبد، ولا يعتق رقيقه؛ لأن عليه ديناً (٨) وأنهم ليسوا برقيق المولى نفسه. ولو لم يكن عليه دين لم يعتقوا أيضاً إلا أن ينويهم. وإن كان (٩) الدين قليلاً أو كثيراً (١٠) فهو سواء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما في قول محمد فإنهم يعتقون وإنهم بمنزلة عبيده، إن كان على العبد دين أو لم يكن، إن نواهم أو لم ينوهم في القضاء. غير أنه إذا لم ينوهم دَيَّنْتُه فيما بينه وبين الله تعالى. ويضمن قيمة مملوكه للغرماء، وقيمة ما أعتق من رقيق مملوكه المأذون له في التجارة. وهذا قول محمد. وقال: رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة في هذا.

وإذا دعا الرجل عبداً له يقال له (١١): سالم، فأجابه عبد له آخر يقال له: مرزوق، فقال: أنت حر، وليس له نية، عتق الذي أجابه؛ لأن العتق كان فيه جواب الذي كلمه منهما، فإنما يعتق الذي كلمه منهما. ولو قال: يا


(١) ز: لم يكن.
(٢) ز + لم يكن.
(٣) م ز: للا.
(٤) ز: لم يكن.
(٥) ز: أحدا.
(٦) ز: لم يكن.
(٧) ز: عند.
(٨) ز: دين.
(٩) ز - كان.
(١٠) ز: قليل أو كثير.
(١١) ز - له.

<<  <  ج: ص:  >  >>