للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل الأخرى كان عليه في الأولى قيمة أمة، وفي الآخرة دية حرة. وليس القتل كالجراحة. ألا ترى (١) أن المولى لا خيار له بعد القتل، وأن الباقية حرة إن شاء وإن أبى. وأما في الجراحة فإن له الخيار، يعتق أيتهما شاء، ويمسك الأخرى، فلذلك اختلفا.

ولو لم يقتلهما أحد ولم يجرحهما (٢) أحد حتى حضر المولى الموت، ولا مال له غيرهما، فمات قبل أن يبين وقبل أن يختار، وقيمتهما سواء، عتق من كل واحدة منهما نصفها، وسعت في نصف قيمتها. وإن اختار المولى عند الموت عتق (٣) إحداهما عتقت كلها؛ مِن قِبَل أن العتق أوقعه في الصحة.

ولو جنت إحداهما جناية قبل أن يختار المولى ثم اختار التي جنت بعد علمه بالجناية عتقت، وكان على المولى أرش الجناية كلها، ولا يصدق على أصل الجناية؛ مِن قِبَل أنه قد كان له أن يختار الأخرى فيوقع العتق عليها. ولو لم يختر (٤) المولى [واحدة] منهما بعد الجناية حتى مات عتق من كل واحدة منهما نصفها، وكان على المولى قيمة التي جنت في ماله، وسعت (٥) كل واحدة منهما في نصف قيمتها لورثة المولى.

ولو باع إحداهما على أنه بالخيار وقع العتق على الأخرى؛ لأن هذا إقرار بالعتق حيث باع الأخرى. وكذلك لو باع إحداهما بيعاً فاسداً وقبضها المشتري وقع العتق على التي هي عنده؛ مِن قِبَل أن الأخرى قد ملكها غيره. وكذلك لو باع إحداهما على أن المشتري بالخيار عتقت الباقية. ألا ترى (٦) أن (٧) عتق المشتري جائز إن أعتقها. وكذلك لو كاتب إحداهما أو رهنها أو أجرها فإن العتق يقع على الباقية. فأما إذا ما استخدمها فإن العتق لا يقع على الباقية؛ لأن الرجل قد يستخدم الحرة. وكذلك الوطء ما لم


(١) ز: يرى.
(٢) ز: يخرجهما.
(٣) م ش ز - عتق. والزيادة من ع.
(٤) ز: لم يختار.
(٥) ز: وسعى.
(٦) ز: يرى.
(٧) م ش ز: بأن.

<<  <  ج: ص:  >  >>