للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امرأته (١) أو أبوه (٢) أو أحد من ولد ولده أو أجداده فإنه لا تجوز شهادتهم له.

وإذا شهد رجل وامرأتان على العتق فهو جائز. بلغنا ذلك عن شريح. وكذلك لو شهد شاهدان على شهادة شاهدين. وكذلك لو شهد أخوان (٣) للعبد. ولا تجوز شهادة الأعمى في العتق.

ولو شهد شاهدان (٤) بعتق فأعتقه القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فإن العتق ماض، والشاهدان ضامنان لقيمة العبد. ولو رجع أحدهما كان ضامناً لنصف القيمة. بلغنا ذلك عن إبراهيم. و [لو] لم يجز القاضي شهادتهما لتهمة اتهمهما بها (٥) ثم اشتراه أحدهما أو ورثه أو وهب له فإنه حر من ماله؛ لأنه قد شهد أنه حر، فاشتراه حين اشتراه وورثه حين ورثه وقبضه حين وهب له وقد أقر على نفسه أنه حر.

وإذا شهد رجلان وامرأتان على عتق عبد فأعتقه القاضي ثم رجع عن الشهادة رجل فإنه لا يضمن شيئاً؛ لأنه قد بقي من الشهود من يقطع بشهادته ويعتق العبد بها. فإن رجعت امرأة أيضاً ضمنت المرأة الراجعة والرجل الراجع قبلها ربع قيمة العبد، على الرجل من ذلك الثلثان وعلى المرأة الثلث؛ لأنه إنما انتقض ربع الشهادة. والعبد حر لا يرجع رقيقاً. فإن رجعت المرأة الأخرى لزمها وإياهما ربع قيمته أيضاً، على الرجل الأول والأخرى نصفه، يحاسب من ذلك بما ضمن، ويتم ما بقي. ويكون على المرأتين نصفه عليهما سواء، تحاسب (٦) الأولى بما ضمنت، ويؤخذ منها تمام ما بقي، ويؤخذ من الأخرى ما عليها. فإن رجع الشاهد الباقي صار عليهم جميعاً قيمة العبد تامة، على كل رجل ثلثه وعلى كل امرأة سدسه،


(١) م ش ز: وامرأته.
(٢) ش: وأبوه.
(٣) كذا في م ش ز.
(٤) م + ان؛ ز - على شهادة شاهدين وكذلك لو شهد أخوان للعبد ولا تجوز شهادة الأعمى في العتق ولو شهد شاهد.
(٥) ز: اتهمهمانها.
(٦) ز: يحاسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>