للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باطل؛ لأنهما قد اختلفا. ولو شهدا جميعاً أنه وهب عبده لنفسه فالعبد حر. وإن قال المولى: لم أنو العتق، فإنه لا يصدق في القضاء، ويعتق العبد، ولكنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى. ولو كانت أمة لم يسعها أن تقيم معه بعد أن تسمع هذا الكلام. أرأيت لو أوصى به (١) لنفسه أما كنت أعتقه.

ولو شهدوا أنه قال: أنت حر من هذا العمل أو عتيق منه أو حر اليوم أو عتيق (٢) اليوم، فهو حر أبداً، ولا يدين المولى في القضاء. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فهو مدين، إن لم ينو عتقاً (٣) لم يعتق.

ولو شهدا عليه أنه قال: إنما أنت مثل الحر، كان هذا باطلاً لا يعتق به.

ولو شهدا عليه أنه قال: بدنك بدنُ حرٍ أو رأسك رأس حر أو يدك يد حر، فإن هذا كله لا يعتق به في القضاء، ولا فيما بينه وبين الله تعالى، والعتق في هذا باطل.

وإذا قال: بدنك (٤) حر، فإنه يعتق.

ولو شهدا عليه أنه قال: لا ملك لي عليك، أو لا رق لي عليك، فهو مدين في القضاء. فإن كان يعني العتق عتق. وإن كان لم ينو العتق لم يعتق.

وإذا شهدوا أنه قال: اسم عبدي هذا حر، وهو اسمه، ثم دعاه فقال له: يا حر، لم يعتق. ولو لم يقل هذه المقالة ثم قال له: يا حر، فإنه يعتق في القضاء، وفيما بينه وبين الله تعالى فهو مدين.

ولو قال له: إن فعلت كذا كذا فأنت حر، فقال العبد: قد فعلت ذلك، فإنه لا يصدق على ذلك.


(١) ز: لو أصابه.
(٢) م ز: أو عتق.
(٣) ش + ان.
(٤) م ش + بدن. والتصحيح مستفاد مما تقدم في كتاب العتق. انظر: ٣/ ١٠٢ ظ - ١٠٣ و.

<<  <  ج: ص:  >  >>