للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حيوان أو شيء مما يكال أو يوزن وذلك أكثر من نصف قيمته فهو جائز.

وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وهو موسر ثم إن الآخر دبره فتدبيره إبطال لضمان (١) الشريك، واختيار لسعاية (٢) العبد. يستسعي العبد في نصف قيمته مدبراً للذي دبره، ويكون الولاء بينهما. فإن كان التدبير قبل العتق ثم كان العتق بعده فإن المعتق إذا كان موسراً كان ضامناً لنصف قيمته مدبراً؛ لأنه قد أفسد الخدمة على صاحبه. ويرجع بذلك العبد، ويكون الولاء بينهما. فإن كان (٣) ذلك منهما جميعاً أو لا يعلم أيهما الأول فإنه ينبغي في القياس أن لا يضمن المعتق شيئاً حتى يعلم أنه بعده. ولكنا ندع القياس ونجعل على المعتق ربع قيمته مدبرًا، وعلى العبد مثل ذلك كله للذي دبر، ويرجع المعتق بما ضمن من ذلك على العبد، ويكون الولاء بينهما. والعبد والأمة في جميع ذلك من العتق سواء. وأهل الذمة وأهل الإسلام في جميع ذلك سواء.

وإذا كان العبد بين اثنين أحدهما صغير والآخر كبير فأعتقه الكبير وهو غني فليس للصغير قول في عتق، ولا ضمان، ولا سعاية، ولا يجوز ما صنع من ذلك من شيء. فإن كان له أب فأبوه بالخيار. إن شاء ضمن الشريك. وإن شاء استسعى، والولاء بين الشريكين إن استسعى. وإن ضمن فالولاء كله للمعتق. ولشريكه أن يرجع بذلك على العبد. وإن لم يكن له أب وكان له وصي فهو بمنزلة أبيه في ذلك. وليس للوالد ولا للوصي أن يعتقا عبد ولده، ولا عبد يتيم في حجره، ولا يبيعه من نفسه.

ولو ضمن أبو الغلام المعتق فأراد المعتق أن يكتب البراءة لنفسه كتب: "هذا كتاب لفلان بن فلان من فلان بن فلان، كان بينك وبين ابني فلان مملوك يقال له: فلان الفلاني، فأعتقته وأنت موسر، فاخترت أن أضمنك، فقومته أنا وأنت قيمة عدل، فبلغت قيمته كلها كذا كذا، فكان الذي يصيب (٤) ابني من ذلك النصف، وهو كذا كذا، وبرئت إلي منه،


(١) م ز: الضمان.
(٢) م ز: السعاية.
(٣) ش - كان.
(٤) ز: نصيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>