للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو اشترى عبداً بوصيفين إلى أجل أو بشيء (١) من العروض أو الحيوان مجهولاً أو بخمر أو خنزير أو اشتراه إلى الحصاد أو إلى العطاء أو بوجه من وجوه (٢) البيع الفاسد ثم قبضه فأعتقه (٣) فإن عتقه جائز. ألا ترى (٤) أنه لو كانت أمة فوقع عليها فولدت منه كانت أم ولد، وأنه لو باعها قبل أن تلد أو زوجها (٥) أو دبرها أو كاتبها أو وهبها كان ذلك كله جائزاً (٦). وكذلك العتق. وكذلك لو اشترى عبداً بثوب فقبض العبد ثم استحق الثوب، فإن العتق جائز، وعليه قيمة العبد (٧). وكذلك لو اشتراه بشيء مما يكال أو يوزن. ولو اشتراه بميتة أو بدم أو بشيء نحو هذا مما (٨) ليس له ثمن فأعتقه بعدما قبضه كان عتقه باطلاً؛ مِن قِبَل أنه اشترى شيئاً ليس له ثمن ولا يبتاع به الناس.

ولو أن رجلين ابتاعا عبداً بيعاً فاسداً وقبضا العبد فأعتقه أحدهما ضمنا جميعاً القيمة للبائع، وكان الشريك الذي لم يعتق الخيار. إن شاء أعتق. وإن شاء استسعى. وإن شاء ضمن شريكه إن كان غنياً، ويرجع الشريك بما ضمن من ذلك على العبد.

وإن كان العبد بين رجلين فقال أحدهما: بدنك بدن (٩) حر أو رأسك رأس (١٠) حر، فهذا يُشَبّهُه، لا يعتق به. وكذلك لو قال: نفسك نفس حر ورأسك رأس حر (١١) وفرجك فرج حر، لم يعتق. ولو قال: بدنك بدن حر أو ثيابك ثياب حر أو دابتك دابة حر، فهذا باطل لا يقع به العتق؛ مِن قِبَل


(١) م ش ز: أو شيئاً.
(٢) ز: الوجوه.
(٣) ش: فان عتقه.
(٤) ز: يرى.
(٥) م ز: أزوجها.
(٦) ز: جائز.
(٧) ز - وكذلك لو اشترى عبداً بثوب فقبض العبد ثم استحق الثوب فإن العتق جائز وعليه قيمة العبد.
(٨) ز - مما.
(٩) ز - بدن.
(١٠) ز - رأس.
(١١) كذا في الأصول، وهو تكرار لما مر قريباً. وقد وقع التكرار عدة مرات في هذه الفقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>