للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا المصطلح وما يشتق من مصدره من الأفعال تستعمل في الأصل بكثرة. فمثلاً: وصف الشيباني القرض الذي جر نفعاً، والخلوة بالمرأة التي ليست بمحرم، الزول بالكتابية في دار الحرب، استرداد الزوج من زوجته أكثر من المهر في الخلع، توكيل الكتابي بذبح الأضحية ونحو ذلك من الأفعال بأنها مكروهة (١). كما استعمل في الكتاب ألفاظ "لا أكره، لا نكره، لا يُكره، لا تُكره" بنفي الكراهة، وكذلك مع أداة السؤال هل، أي "هل يُكره" ونحوها كثيراً (٢). وقال في شأن عدم مراعاة تعديل الأركان في الصلاة: "أكره له ذلك أشد الكراهية" (٣).

ونرى في بعض الأمثلة استعمال المكروه بمعنى الحرام، مثل استعماله في العقود الربوية وبيع الخمر والخنزير ولحم الميتة ونكاح المتعة وغيرها (٤). ووصف لم سباع البهائم والطيور المنهي عنها في الحديث بالمكروه أيضاً (٥). وعبارة "حرام مكروه" التي تمر في موصع واحد من الجامع الصغير تستعمل للإشارة إلى ثبوت الحرمة بالدليل الظني لا القطعي (٦). وهذا الاستعمال قد تحول في اصطلاح الحنفية فيما بعد إلى "المكروه تحريماً"، وعبر عن المكروه الذي هو أقرب إلى الحلال أو المباح بمصطلح "المكروه


(١) الأصل للشيباني، ١/ ١٧٠ ظ، ٢٩٤ و، ٢/ ١٧٨ ظ، ١٩٧ و، ٢٠٦ ظ، ٢٢٨ و، ٢٦١ و، ٢٦٦ و، ٣/ ٣٦ ظ، ٦٨ ظ، ٧/ ٤٤ ظ.
(٢) الأصل للشيباني، ١/ ٢ و، ٢ ظ، ٣ و، ٣ ظ، ٤ و، ٤ ظ، ٥ ظ، ٦ و، ٨ و، ١٣ و، ١٣ ظ، ٢٣ ظ، ٢٤ و، ٢٤ ظ، ٢٥ و، ٢٥ ظ، ٢٦ و، ٢٦ ظ، ٢٧ و، ٢٨ و، ٢٨ ظ، ٣٠ و، ٣٨ ظ، ٣٩ و، ٦٨ ظ، ٧١ و، ٧١ ظ، ٧٣ و، ٧٤ ظ، ٧٩ ظ، ٨٠ ظ، الحجة للشيباني، ١/ ٨، ١٢٩، ٢١٦، ٢١٧؛ موطأ محمد، ١/ ٣٦٨؛ الآثار للشيباني، ص ١٦، ١٩، ٢٩، ١٠٣.
(٣) الأصل للشيباني، ١/ ٣٩ و.
(٤) الأصل للشيباني، ١/ ٣٠٨ ظ، ٣/ ٢٠٠ ظ؛ موطأ محمد، ٢/ ٥٤٨، ٣/ ١١٣، ١١٧؛ الآثار للشيباني، ص ٨١.
(٥) الأصل للشيباني، ٣/ ٢٠٣ و -٢٠٣ ظ، موطأ محمد، ٢/ ٦٣٢.
(٦) الجامع الصغير للشيباني، ص ٤٨٥؛ بدائع الصنائع للكاساني، ٥/ ١١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>